بحيث لا يكون لجمعها أو ترجيحها كتاب أو سنة ، والمرجحات الواردة في السنة متعارضة بحيث لا يمكن الجمع أو الترجيح بكتاب أو سنة. مع أنه ـ رحمهالله ـ لا يمشي على المرجحات المنصوصة ، بل يمشي على المظنونة.
مع أن المدار في تصحيح الأخبار على الظنون ، بل رجح ـ رحمهالله ـ التعديل على الجرح بظنون ، وميز المشترك بظنون ضعيفة ، بل مداره في ما ذكر وغيره على الظنون.
على أن خبر الواحد أيضا ظن من الظنون ، فإن اعتمد عليه بالإجماع ثبت المطلوب ، وإن اعتمد بالمعهود من الأدلة فنسبتها إليه وإلى الإجماع المنقول بخبر الواحد على السوية.
وما قيل من أن في مثل هذه الإجماعات كثيرا ما نرى المخالف (١) ، ففيه : أنّ ذلك غير مضرّ في إجماع الشيعة ، بل صرحوا بأنه لو خلا عن المائة لم يضر (٢). وما قيل من أنه كثيرا ما نرى التعارض فيها (٣) ، ففيه : أنّ التعارض في الأخبار أزيد منه بمراتب شتى ، ومرجعها لا يجب أن يكون حكم الله الواقعي ، بل يكفي كونه فعلا أو قولا أو تقريرا ، مطابقا لحكم الله الواقعي أو لا.
وأيضا القرائن المجازية واصطلاح زمان الشارع وأصالة عدم السقط أو التغيير أو غير ذلك ليس على حجيتها كتاب أو سنة ، ولو كان فرضا لشمل الإجماع المنقول ، فتأمّل جدا.
وبالجملة : مداره في الفقه على عدم القصر على ما ذكره ، كما لا
__________________
(١) انظر رسالة الشهيد الثاني في وجوب صلاة الجمعة ( المطبوعة مع عدة من رسائله ) : ٩١.
(٢) المعتبر ١ : ٦.
(٣) انظر الحدائق ١ : ٣٧.