الخمر خطأ فشربه الخطأي لم يقع موضوعا للحرمة.
ويمكن أن نقول إنّ مرجع هذا الاحتمال بالعبارة الصريحة إلى رفع الحكم فالحديث كأنّه يريد أن يقول إن شرب الخمر ما دام قد صدر خطأ فهو ليس بحرام ، ولكن لم تنف الحرمة صريحا ومباشرة بل بشكل غير مباشر ، فإنّ أحد الأساليب المتداولة عند العرب لنفي الحكم هو نفي موضوعه نظير الحديث الذي يقول : « لا رهبانية في الإسلام » أي أنّ الرهبانية لم تقع موضوعا للاستحباب الشرعي في الإسلام. هذا هو المقصود للحديث بالنظرة الاولى ولكن المقصود بالنظرة الثانية نفي الاستحباب وأنّه لا استحباب للرهبنة في الإسلام بيد أن هذا لم يذكر بهذا اللسان الصريح بل نفي وقوع الرهبنة موضوعا للحكم الاستحبابي في عالم التشريع ولازم ذلك نفي الاستحباب.
وباختصار : انّه بناء على هذا الاحتمال يريد الحديث نفي الحكم ولكن عن طريق نفي وقوع هذه الامور التسعة موضوعا في عالم التشريع ، وبناء عليه يكون الحديث شبيها تماما بحديث لا رهبانية في الإسلام.
ج ـ أن يكون المقصود نفي هذه الامور التسعة لا بلحاظ عالم التشريع ـ كما كنّا نذكر ذلك في الاحتمال الثاني ـ بل نفيها بلحاظ وجودها الخارجي ، وللفرار من لزوم محذور الكذب يقال المقصود نفي وجودها الخارجي نفيا تنزيليا ، فكأنّ
__________________
ـ أو تركه. ويراد بالموضوع ما ثبت الحكم له على تقدير افتراض وجوده صدفة ، فشرب الخمر متعلّق لأنّه يلزم تركه وفعل الصلاة متعلّق لأنّه يلزم إيجاده بينما البلوغ والاستطاعة والبيع و ... موضوع لأنّه لا يلزم إيجادها أو تركها بل على تقدير تحقّق البلوغ أو الاستطاعة يجب الحجّ مثلا ، وعلى تقدير البيع تثبت الحلّية والإمضاء