٢ ـ انّ الأصل الشرعي لا يلزم وجوده في كل مورد من موارد الشكّ إذ لربّ مورد لم يشرّع الشارع فيه أصلا معينا ويترك تحديده إلى ما يحكم به العقل بخلاف ذلك في الأصل العقلي فإنّه لا يمكن أن يخلو مورد منه إذ في الأصل العقلي يكون الحاكم هو العقل ومن الواضح أنّ العقل لا يمكن أن يشكك في حكم نفسه بل هو امّا أن يحكم بأنّ المولى له حقّ الطاعة في مورد الشكّ وبذلك يثبت أصل الاحتياط العقلي أو يحكم بعدم ثبوت حقّ الطاعة للمولى في مورد الشكّ وبذلك يثبت أصل البراءة العقلي ولا يمكن أن نفترض شقا ثالثا يتردّد فيه العقل ولا يحكم بشيء.
٣ ـ انّ الاصول العقلية يمكن حصرها في أصلين لا ثالث لهما وهما أصل البراءة العقلي وأصل الاحتياط العقلي فإنّ العقل إن حكم بشمول حقّ الطاعة لمورد الشكّ ثبت الاحتياط العقلي وأنّ حكم بعدم شموله ثبتت البراءة العقلية ولا
__________________
ـ وأمّا الحكم العقلي العملي فهو الحكم المرتبط بجانب العمل كحكم العقل بأنّه ينبغي فعل الصدق والعدل والأمانة والايثار ولا ينبغي فعل الكذب والظلم و ... ان هذه الأحكام ترتبط بعمل المكلّف حيث يقول العقل ينبغي الفعل أو لا ينبغي الفعل.
إذن يتّضح من خلال هذا صحّة قولنا ان مثل قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني حكم عقلي عملي لارتباطها بحيثيّة العمل إذ تفريغ الذمّة أمر عملي.
وبهذا يتضح أيضا أنّ لزوم تفريغ الذمّة بنحو اليقين شيء مدرك يدركه العقل العملي وله ارتباط بحقّ الطاعة.
ثمّ انّه ينبغي الالتفات إلى أنّ التعبير بالعقل العملي والنظري لا يراد به وجود عقلين للإنسان بل العقل واحد غاية الأمر إذا تعلّق بأمر عملي سمي بالعقل العملي وإذا تعلّق بأمر غير عملي سمّي بالعقل النظري