يحكم عليه من الحكم وهو كذلك بالنسبة إلى افراد الكلي لا اجزاء المركب كما لا يخفى.
إلاّ أن يراد من المعسور الأعم من الكلي والمركب وكان المراد من عدم السقوط بالنسبة إلى الكلي انشاء حكم للباقي من افراده بداعي التنبيه على دفع توهم الارتباط ، وبالنسبة إلى المركب انشاء حكم مولوي نفسي لافراده الباقية ولا بأس باستعمال الجملة في الطلب الانشائي بتعدد الداعي لا انّه يستعمل انشاء بالنسبة إلى أحدهما وإخبارا بالنسبة إلى الآخر حتى يلزم نظير استعمال اللفظ في المعنيين.
أو يدّعى ظهور الخبر في خصوص المركب ويكون التعبير بعدم السقوط من جهة المسامحة العرفية في الموضوع الباقي بعده عين الموضوع السابق بجعل الجزء المتعذر من الحالات ولذا اعتبرنا كونه من غير الاجزاء المقومة وسنشير إلى اعتبار كون الميسور ممّا يعدّه العرف ميسورا للمعسور.
الثاني : انّ اطلاق المعسور والميسور يشمل الواجب والمستحب.
فان اريد من قوله : « لا يسقط الخ » حكم الميسور الثابت له سابقا في كل ميسور بحسبه ان واجبا فواجبا وان مستحبا فمستحبا فيدل على المطلوب كما لا يخفى.
وامّا ان اريد منه عدم سقوط نفس الموضوع ليكون انشاء حكم له ابتداء بلا نظر إلى الحالة السابقة فيشكل الاستدلال ، لأنّه بعد إرادة الأعم من الواجب والمستحب من الميسور فلا بدّ من أن يراد من الجملة الخبرية في مقام الانشاء مطلق الطلب ، وحيث انّه يكفي في صدق عدم سقوط اجزاء الواجب عن المكلف وثبوتها عليه اتصافها بمطلق الطلب ولو في ضمن الاستحباب فلا يدل على اتصاف الميسور من الواجب بالوجوب كما هو المطلوب.