اللهمّ إلاّ أن يدّعى ظهور الجملة الخبرية في الوجوب فيدور الأمر بين الأخذ بظهورها والأخذ باطلاق الموضوع الشامل للواجب والمستحبّ فيؤخذ بظهورها لا من جهة دوران الأمر بين خلاف الظهور في الجملة وبين زيادة التقييد في الموضوع بعد اخراج المباحات عنه كما توهم ، لوضوح عدم تمامية الاطلاق بالنسبة إلى المباحات لكون المقام مقام بيان كون الميسور مطلوبا فيكون خروج المباح تخصصا لا تخصيصا ، بل لأظهريتها في نفسها في الوجوب خصوصا مع ملاحظة التعبير بعدم السقوط الظاهر في بقائه على ما هو عليه سابقا وهو الوجوب كما لا يخفى.
الثالث : انّ الميسور من المفاهيم العرفية فلا بدّ في تعيين مفهومه من الرجوع إلى العرف ؛ وامّا انطباقه على المصاديق :
فان كان الاشتباه فيها من جهة العوارض الخارجية فليس المرجع هو العرف.
وان كان الاشتباه من جهة عدم الاحاطة بالمفهوم سعة وضيقا فيرجع إليهم في تعيين المفهوم فيزول الشك ثانيا ؛ وعلى كل حال فلا بدّ من كون الميسور ميسورا للواحد عرفا ، وحينئذ فيشكل الأمر في القاعدة :
عكسا ، للزوم التخصيص الكثير باخراج كثير مما يعدّه العرف ميسورا للواحد مع عدم إجراء حكم القاعدة عند الأصحاب في كثير من الموارد ، بل بالدليل القطعي في مثل فاقد الطهورين ونحوه.
وطردا أيضا ، لجريان حكمها في كثير ممّا لا يعدّه العرف ميسورا للمعسور كما في صورة الغرقى ونحوه ، فيكشف ذلك عن عدم كون القاعدة حجة متبعة.
ولكنه يدفع الاشكال من جهة عدم الاطراد والانعكاس : بكون الدخول والخروج من باب التخصيص والحقيقة ، حيث انّ الميسور وان كان من المفاهيم