أو تقريرا صريحا ، نحو : فعلت بحضرته عليهالسلام كذا ، ولم يذكر إنكارا منه مع عدم تصوّر تقيّة.
أو قولا في حكم الصريح ، كأقوال أصحاب المعصومين فيما لا مدخليّة للاجتهاد فيه ، كإخبارهم عن الثواب والعقاب على فعل مخصوص ، وعن كيفيّة الجنّة والنار وأمثالها ؛ فإنّ هذا في حكم قولهم : قال المعصوم كذا ، وكذا قولهم : أمرنا بكذا ، أو نهانا عن كذا ، أو السنّة كذا.
أو فعلا كذلك ، كأفعالهم التي لا مدخليّة للاجتهاد فيها ، كالصلاة بالهيئة الخاصّة ؛ فإنّ هذا كإخبارهم بأنّ المعصوم فعل كذا.
أو تقريرا كذلك ، نحو إخبارهم بأنّهم كانوا يفعلون في زمن المعصوم كذا ممّا يبعد خفاؤه عنه ، فإنّه في حكم أن يقولوا : فعلنا بحضرته كذا ؛ لأنّه يبعد مداومتهم على فعل من عند أنفسهم من غير علم المعصوم به ؛ فإنّ توفّر دواعيهم على السؤال ينافيه.
ومن المرفوع قول الراوي : فلان رفعه إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو إلى واحد من الأئمّة عليهمالسلام ؛ فإنّه لاتّصاله بالمعصوم يسمّى مرفوعا وإن كان منقطعا بالنسبة إلينا.
ثمّ المرفوع أعمّ من المسند مطلقا ؛ لأنّ كلّ مسند مرفوع ولا عكس كلّيا ؛ لافتراقه عنه في حالة انقطاعه.
وبينه وبين المتّصل عموم وخصوص من وجه ؛ لاجتماعهما في المسند ، وافتراق المتّصل عن المرفوع فيما اتّصل إسناده بغير المعصوم ، وعكسه فيما اضيف إلى المعصوم بإسناد منقطع.
ويظهر منه حال المرفوع في الحجّيّة وعدمها ؛ لأنّه إذا كان إسناده منقطعا لا يكون حجّة كما يأتي (١). والمادّتان الأخيرتان (٢) قد عرفت حالهما.
والموقوف : وهو ما روي عن أصحاب المعصومين عليهمالسلام قولا أو فعلا ، متّصلا أو منقطعا ،
__________________
(١) في ص ٢٦٩.
(٢) إحداهما : المرفوع المتّصل سنده إلى المعصوم عليهالسلام ، ففي حجّيّته تفصيل فهو كالمسند. والاخرى : المرفوع الموقوف وهو غير حجّة مطلقا. راجع ص ٢٦٦.