صحيحا أو غيره. هذا إذا أخذ مطلقا. وأمّا عند التقييد : فيطلق على غيرهم أيضا ، فيقال : وقفه على فلان ، إذا لم يكن من أصحابهم. ومنه قول الراوي : كنّا نفعل كذا ، أو : لا يرون بذلك بأسا ، إذا لم يضف ذلك إلى زمان المعصوم ، وإذا علم وقوعه فيه ، فهو من المرفوع الحكمي ، كما عرفت (١). وهو مباين للأوّل والثالث (٢).
وبينه وبين الثاني (٣) عموم وخصوص من وجه ؛ ووجهه ظاهر. وهو ليس بحجّة. نعم ، يصلح للتأييد.
والمنقطع : ويقال له المقطوع أيضا. وله في عرفهم إطلاقان :
أحدهما : أنّه ما روي عن التابعي ـ أي مصاحب أصحاب المعصومين ـ من أفعالهم وأقوالهم ، موقوفا
عليهم ، متّصلا كان أو منقطعا. فهو مغاير (٤) للأقسام المتقدّمة سوى المتّصل والموقوف المقيّد ؛ فإنّ (٥) بينه وبين المتّصل عموما وخصوصا من وجه ؛ ووجهه ظاهر. وأخصّ من الموقوف المقيّد ؛ لأنّه يشمل غير التابعي أيضا ، والمقطوع يختصّ به.
هذا ، والظاهر من طريقة أصحابنا أنّهم لم يفرّقوا بينه وبين الموقوف.
وثانيهما : ما لم يتّصل إسناده إلى المعصوم على أيّ وجه كان ، ويقال له : المنقطع بالمعنى الأعمّ.
فإن حذف واحد أو أكثر من أوّل إسناده ، سمّي معلّقا ، كقول الشيخ : روى محمّد بن يعقوب ... ، أو روى زرارة عن الباقر عليهالسلام. ومنه ما حذف كلّ أسناده ، كقولهم : قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو قال الصادق عليهالسلام ونحو ذلك.
أو من وسطه ، سمّي منقطعا بالمعنى الأخصّ.
أو من آخره ، سمّي مرسلا. ومنه ما روى عن المعصوم من لم يدركه بواسطة نسيها ، أو تركها عمدا ، أو سهوا ، كقولهم : عن رجل ، أو عن بعض أصحابنا.
__________________
(١) راجع ص ٢٦٦ ـ ٢٦٧.
(٢) أي المسند والمرفوع.
(٣) أي المتّصل.
(٤) أي مباين.
(٥) تعليل للاستثناء.