وبعضهم استجاز من مشايخه لأطفاله (١).
والظاهر صحّتها للحمل أيضا وإن لم ينفصل ، وإن وقع فيه الخلاف. وكذا للفاسق والكافر.
والدليل على الجميع : أنّ الغرض من الإجازة ترتّب فائدة عليها ، وهي صحّة الرواية. وهو مشروط (٢) بالشرائط المعيّنة من الإيمان ، والبلوغ ، والتكليف ، فالإجازة لهؤلاء (٣) ليست مطلقة ـ أي بلا اشتراط ـ بل بشرط اتّصافهم في وقت الرواية بالشرائط ؛ لعلم المجيز بأنّه لا يقبل الرواية من الراوي بدونه ، فكلّ واحد من هؤلاء إذا اتّصف في وقت الرواية بالشرائط ، لا يروي إلاّ إذا علم الإذن له في الرواية ، وبعد علمه بأنّ الشيخ الفلاني قد أذن له ، فيصحّ روايته كغيره.
ومن هذا يعلم أنّه يصحّ الإجازة للمعدومين أيضا ، كأن يقول : « أجزت لنسل فلان » أو « لمن يولد من فلان » إلاّ أنّ المعظم لم يجوّزوها (٤) ؛ نظرا إلى أنّ الإجازة لا تخرج عن الإخبار في الجملة ، وهو لا يعقل للمعدوم ابتداء. وبعضهم (٥) أجازها في صورة العطف على الموجود ، كأن يقول : « أجزت لفلان ولمن يولد له » كالوقف.
وممّا ذكر يظهر كيفيّة الحال إذا قال : « أجزت لمن أدرك جزءا من حياتي ».
ثمّ إنّه لا خلاف في جواز التعبير عن الإجازة بقوله : « أنبأني » و « نبّأني » وأمّا التعبير عنها بقوله : « حدّثني » و « أخبرني » مطلقين أو مقيّدين بقوله : « إجازة » ، فحكمه كما ذكر في القراءة على الشيخ من غير فرق.
ورابعها : المناولة ، وهي إمّا مجرّدة عن الإجازة ، وهي أن يناوله كتابا ، وقال : « هذا سماعي » واقتصر عليه.
والمعظم على عدم جواز الرواية بها ؛ لعدم إذنه فيها (٦).
__________________
(١) كما استجاز الشهيد عن شيخه السيّد تاج الدين بن معيّة. راجع شرح البداية : ١٣٩. نقله عنه في توضيح المقال : ٢٥٧.
(٢) كذا في النسختين. والصحيح : « وهي مشروطة ».
(٣) أي للصغار ، والحمل ، والفاسق ، والكافر.
(٤) راجع مقدّمة ابن الصلاح : ١٠٨ و ١٠٩.
(٥) نسبه ابن الصلاح في مقدّمته : ١٠٩ إلى أصحاب الشافعي وإلى أبي بكر بن أبي داود السجستاني.
(٦) راجع المصدر : ١١٣.