وقيل بجوازها بها ؛ لحصول العلم بكونه مرويّا له ، والإشعار بالإذن (١).
ولا يخفى أنّه لو علم منه الإذن جزما في الرواية ، فلا تأمّل في جواز الرواية ؛ لأنّها في حكم السماع حينئذ ، ويجوز التعبير عنها بما يعبّر به عنه لا حقيقة ، بل مجازا ؛ ووجهه ظاهر ممّا تقدّم.
وإن لم يعلم منه الإذن جزما ، فالظاهر عدم اختلاف حكمها فيما ذكر ؛ لأنّا نمنع اشتراط العلم القطعي بإذنه في صحّة الرواية ، كما في القراءة عليه ؛ لأنّ المناط حصول العلم بكونه مرويّا له.
وإن لم يكتف (٢) بذلك (٣) وقيل هناك : القراءة عليه ، والسكوت في معرض النقل عنه يدلّ على إذنه فيه.
قلنا : يتأتّى هذا هنا أيضا ؛ لأنّ رفع الكتاب ، والتصريح بأنّه سماعي في معرض النقل عنه يدلّ هنا على إذنه فيه.
هذا ، ويدلّ على جواز الرواية بمطلق المناولة رواية أحمد بن عمر الحلاّل عن الرضا عليهالسلام (٤).
وإمّا (٥) مقرونة بها ولها صور :
منها : أن يناوله كتابا وقال : « هذا سماعي » أو « روايتي عن فلان فاروه عنّي » أو « أجزت لك روايته ».
ومنها : أن يقرأ الشيخ على الطالب حديثا من أوّل المناول وحديثا من وسطه وحديثا من آخره ، ثمّ يجيزه المجموع ، وهذه أعلى من الاولى. وقد ورد بها الرخصة عن الصادق عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان (٦).
ومنها : أن يدفع الطالب إليه سماعه ، فتأمّله وأعاده إليه ، وقال : « هذا سماعي » أو
__________________
(١) حكاه الخطيب عن طائفة من أهل العلم كما في المصدر.
(٢) في « أ » : « إن يكتف ».
(٣) أي بالعلم بكونه مرويّا له.
(٤) الكافي ١ : ٥٢ ، باب رواية الكتب والحديث ، ح ٦.
(٥) عطف على « إمّا مجرّدة عن الإجازة » في ص ٣٠٢.
(٦) تقدّم في ص ٢٩٩.