حكمه ، كان نسخا لحكم الدليل إن كان دلالته بالنصوصيّة ، أو تخصيصا له إن كان دلالته بالعموم ، لا لحكم الفعل ، أمّا بالنظر إلى الماضي ، فلأنّ رفع ما وجد محال ، وأمّا بالنظر إلى الاستقبال ؛ فلأنّه لا يقتضي التكرير.
ثمّ وجوب التكرير إن كان له صلىاللهعليهوآله وللامّة معا أو للامّة فقط ، فتحقّق النسخ أو التخصيص يتوقّف على وجود الدلالة على وجوب التأسّي به في الفعل الثاني ، وإلاّ لم يتحقّق التعارض في حقّ الامّة. وإن كان له فقط ، فيكون الفعل الثاني ناسخا ، أو مخصّصا مطلقا (١).
ولو وقع التعارض بين فعله وقوله ، فله ستّ وثلاثون صورة ـ لم يقع في بعضها التعارض حقيقة كما تعلم (٢) ـ لأنّه إمّا يتقدّم الفعل ، أو يتأخّر ، أو يجهل الحال ، وهذه ثلاثة أنواع ، وفي كلّ منها إمّا أن يدلّ دليل على تكرير الفعل واستمراره ، وعلى وجوب تأسّي الأمّة به ، أو لا يدلّ عليهما ، أو يدلّ على أحدهما فقط ، فيشتمل كلّ منها (٣) على أربعة أصناف ؛ فيحصل اثنا عشر صنفا ، وفي كلّ منها إمّا يختصّ القول به ، أو بالامّة ، أو يعمّهما ، فيشتمل كلّ منها (٤) على ثلاث صور شخصيّة ؛ فيحصل ستّ وثلاثون صورة شخصيّة ، هو مضروب الاثني عشر في الثلاث. وبملاحظة كلّ نوع مع أصنافه الأربعة ـ الملحوظ كلّ واحد منها مع صوره الثلاث الشخصيّة ـ يحصل اثنتا عشرة صورة شخصيّة ، وها هي كما نذكره :
النوع الأوّل : أن يتقدّم الفعل ، وأصنافه أربعة :
[ الصنف ] الأوّل : أن لا يوجد دليل على التكرير ، ولا على وجوب التأسّي ، وصوره الشخصيّة ثلاث :
أن يكون القول مختصّا به صلىاللهعليهوآله ، كأن يفعل فعلا ثمّ يقول : « لا يجوز لي هذا الفعل ». وحينئذ لا تعارض ؛ لأنّ القول في هذا الوقت لا تعلّق له بالفعل في الزمان الماضي ؛ إذ حكمه يختصّ بما بعده ، ولا في المستقبل ؛ إذ لا حكم للفعل بالنظر إليه ؛ لأنّ المفروض عدم التكرير.
__________________
(١) أي سواء كان الدليل على وجوب التأسّي في الفعل الثاني موجودا ، أم لا.
(٢) في ص ٣١٨ وما بعدها.
(٣) أي من ثلاثة أنواع.
(٤) أي من اثني عشر صنفا.