وأن يكون مختصّا بالامّة ، ولا تعارض أيضا ؛ لأنّ القول يختصّ بالامّة ، والفعل به عليهالسلام بفرض عدم وجوب التأسّي ، فلم يتواردا على محلّ واحد.
وأن يعمّهما ، وحكمه كما تقدّم (١) من عدم التعارض في حقّه وفي حقّهم.
[ الصنف ] الثاني : أن يدلّ دليل على تكرار الفعل ووجوب التأسّي به فيه ، وصوره الشخصيّة أيضا ثلاث :
أن يكون القول خاصّا به ، فلا يتحقّق تعارض في حقّ الامّة أصلا ، وفي حقّه فالقول ناسخ لحكم الدليل حقيقة ـ لا لحكم الفعل كما عرفت (٢) ـ إن كان دلالته بالنصوصيّة ، ومخصّص له إن كان دلالته بالعموم.
وأن يكون خاصّا بالامّة ، فلا تعارض في حقّه أصلا ، وفي حقّهم يكون ناسخا أو مخصّصا ، كما ذكر.
وأن يكون عامّا لهما ، فيكون ناسخا أو مخصّصا في حقّهما. ووجهه ظاهر.
[ الصنف ] الثالث : أن يدلّ الدليل على التكرار دون وجوب التأسّي ، وصوره الشخصيّة أيضا ثلاث :
أن يكون القول خاصّا به ، ويكون ناسخا أو مخصّصا في حقّه ، ولا مدخليّة للامّة فيه ؛ لعدم ثبوت حكم الفعل في حقّهم.
وأن يكون خاصّا بالامّة ، فلا تعارض حينئذ أصلا. ووجهه ظاهر.
وأن يكون عامّا لهما ، ولا تعارض في حقّ الامّة ، ويكون ناسخا أو مخصّصا في حقّه.
[ الصنف ] الرابع : أن يدلّ الدليل على وجوب التأسّي دون التكرار ، وصوره الشخصيّة أيضا ثلاث :
أن يكون القول خاصّا به ؛ وأن يكون خاصّا بالامّة ؛ وأن يتناولهما.
ولا تعارض في هذه الصور أصلا ، لا في حقّه ولا في حقّ الامّة ؛ لما تقدّم في الصورة الاولى من الصنف الأوّل. هذا إذا تقدّم التأسّي على القول ، وإن تأخّر عنه فيتحقّق في حقّ
__________________
(١) آنفا.
(٢) في ص ٣١٦ ـ ٣١٧.