الامّة التعارض عند تناول القول لهم خصوصا أو عموما ، فيكون القول ناسخا.
النوع الثاني : أن يتأخّر الفعل ، وأصنافه أيضا أربعة :
[ الصنف ] الأوّل : أن لا يدلّ دليل على التكرار والدوام والفعل (١) ، ولا على وجوب التأسّي به فيه ، وصوره الشخصيّة ثلاث :
[ الاولى : ] أن يكون القول مختصّا به ، مثل أن يقول : « يجب عليّ الكفّ عن هذا الفعل في وقت كذا » ثمّ يفعله فيه ، كان فعله ناسخا لحكم القول. وهو مبنيّ على جواز النسخ قبل التمكّن من الفعل. ويمكن أن يفرض (٢) لهذه الصورة فيما لا يكون جواز النسخ مبنيّا على هذا القول (٣) ، وذلك فيما دلّ القول المتقدّم على وجوب الدوام والتكرار بالنصوصيّة ، مثل أن يقول : « صوم يوم كذا واجب عليّ دائما » ثمّ يفطر فيه بعد مضيّ سنين ، فيكون نسخا بعد التمكّن من الفعل. وبعد التنصيص على الدوام والتكرار لا مجال لتوهّم كونه تخصيصا لا نسخا.
نعم ، إن دلّ القول المتقدّم على التكرير والدوام بالعموم ثمّ فعل ما ينافي حكمه ، كان تخصيصا ، ولو لم يدلّ القول على الدوام أصلا ، لا بالنصوصيّة ولا بالعموم ، ولا على الوجوب في وقت معيّن بأن يقول : « يجب عليّ فعل كذا » وفعله في وقت ما ، ثمّ تركه بعد ذلك ، لم يكن ذلك من باب التعارض أصلا. وكذا لو دلّ على الوجوب في وقت معيّن وفعله فيه ثمّ ترك بعد ذلك.
[ الثانية : ] وأن يكون مختصّا بالامّة ، ولا تعارض حينئذ ؛ لما تقدّم (٤) في الصورة الثانية من الصنف الأوّل من النوع الأوّل.
[ الثالثة : ] وأن يعمّهما ، ولا تعارض حينئذ في حقّ الامّة ، وفي حقّه يكون الفعل ناسخا ، كما ذكر في الصورة الاولى من هذا الصنف. وتحقّق النسخ في حقّه إنّما إذا كان تناول القول
__________________
(١) كذا في النسختين. والظاهر : « في الفعل ».
(٢) أي يفرض مثال.
(٣) أي جواز النسخ قبل التمكّن.
(٤) في ص ٣١٨.