له على سبيل النصوصيّة بأن يقول : « لا يجب عليّ ولا عليكم » ، وأمّا إذا تناوله بالعموم بأن يقول : « لا يجب على أحد » ، فلا يكون الفعل ناسخا ، بل مخصّصا.
[ الصنف ] الثاني : أن يدلّ الدليل على التكرار في الفعل ووجوب التأسّي به فيه ، وصوره الشخصيّة أيضا ثلاث :
أن يكون القول خاصّا به ، ولا معارضة حينئذ في حقّ الامّة بوجه ، وفي حقّه يكون الفعل ناسخا أو مخصّصا ، كما تقدّم (١) مثله في الصورة الاولى من الصنف الثاني من النوع الأوّل.
وأن يكون خاصّا بالامّة ، فلا تعارض في حقّه أصلا ، وفي حقّهم يكون الفعل ناسخا أو مخصّصا.
وأن يكون عامّا لهما ، فيكون الفعل ناسخا في حقّهما. ووجهه ظاهر.
[ الصنف ] الثالث : أن يدلّ الدليل على التكرار دون وجوب التأسّي ، وصوره الشخصيّة أيضا ثلاث ، وهي الاحتمالات الثلاثة للقول ، وحكم كلّ واحد من هذه الثلاثة حكم نظيره من الصور الثلاث الشخصيّة من الصنف الثالث من النوع الأوّل. ولا فرق إلاّ في أنّ الناسخ هناك فيما يثبت فيه النسخ كان قولا ، وهنا يكون فعلا.
[ الصنف ] الرابع : أن يدلّ الدليل على وجوب التأسّي دون التكرار ، وصوره الشخصيّة أيضا ثلاث :
أن يكون القول خاصّا به ، ولا تعارض حينئذ في حقّ الامّة. وفي حقّه يكون الفعل ناسخا على نحو ما تقدّم (٢) في الصورة الاولى من الصنف الأوّل من هذا النوع.
وأن يكون خاصّا بالامّة ، ولا تعارض حينئذ في حقّه وهو ظاهر. وفي حقّهم يتحقّق التعارض ، ويكون الفعل ناسخا.
وأن يكون عامّا لهما ، ففي حقّه يكون الفعل ناسخا ، كما تقدّم (٣). وكذا في حقّهم.
__________________
(١) في ص ٣١٨.
(٢) في ص ٣١٩.
(٣) تقدّم آنفا.