ثمّ تفصيل البحث عن كلّ واحد وما يتبعه. ثمّ الإشارة إلى أنّ الأقسام المعتبرة منها عند الفريقين في الجملة ما هي؟ وما تفرّد باعتباره المخالفون ما ذا؟ وتحقيق الحقّ فيه.
ثمّ التذييل بما ينبغي من الشروط والافتراضات ، وغيرها على ما يقتضيه النظم الطبيعيّ في البحث.
فنقول : ينقسم القياس أوّلا إلى قياس طرد ، وهو ما يثبت فيه للفرع مثل حكم الأصل.
وإلى قياس عكس ، وهو ما يثبت فيه للفرع نقيض حكم الأصل. وهذا شقّان :
والشقّ الأوّل ينقسم إلى قياس علّة ، وقياس دلالة ، وقياس في معنى الأصل. وهذه ثلاثة أجناس :
[ الجنس ] الأوّل : ما صرّح فيه بجامع يكون هو العلّة للحكم ، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار.
و [ الجنس ] الثاني : ما صرّح فيه بجامع لم يكن هو العلّة ، بل كان دليلها ، كقياس المكره على القتل على المكره عليه في وجوب القصاص بجامع الإثم ، وهو ليس علّة لوجوب القصاص ، بل يدلّ على أنّ قصد الشارع حفظ النفس الذي هو العلّة.
وكقياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الرائحة الفائحة اللازمة للإسكار الذي هو العلّة.
وكقياس المسروق على المغصوب في وجوب الضمان بالتلف بجامع وجوب ردّه إذا كان باقيا ؛ فإنّ وجوب الردّ ليس علّة للضمان في صورة الغصب ، ولكنّه يدلّ على أنّ قصد الشارع حفظ المال الذي هو العلّة للضمان.
وكالجمع بين قطع أيدي جماعة بيد الواحد ، وقتل نفوس بالنفس الواحدة قصاصا بجامع الاشتراك في وجوب الدية عليهم على تقدير إيجابها. ووجوب الدية ليس علّة لوجوب القصاص ، بل هو أحد موجبي العلّة التي هي الجناية ، إلاّ أنّ وجوده يدلّ على وجود الموجب الآخر ، وهو وجوب القصاص ؛ لأنّهما متلازمان ؛ نظرا إلى اتّحاد علّتهما ـ وهي الجناية ـ وحكمتهما وهو الزجر.
وغير خفيّ أنّ حاصل جميع أمثلة قياس الدلالة يرجع إلى إثبات حكم في الفرع ، وهو