لا ينقسم إليها. ولو اريد منه ما لم ينصّ على علّة في أصله ـ وإن اثبت الحكم في الفرع بعلّة إيمائيّة أو استنباطيّة أو معلومة بالإجماع ـ واريد من الجنس الأوّل ـ وهو قياس العلّة ـ ما كانت العلّة في الأصل منصوصة ، لا يشمل (١) النوع الأوّل ، وينقسم إلى باقي الأنواع وجميع الأصناف والأقسام والصور المذكورة.
ولا يشمل الجنس الأوّل ما سوى النوع الأوّل ، أي منصوص العلّة ، بل يتّحد معه ، ولكنّه ينقسم إلى الأصناف والأقسام والصور المذكورة.
واعلم أنّ الظاهر من كلام جماعة أنّ تنقيح المناط ـ وهو الاستدلال في عرف الحنفيّة (٢) ـ هو الجمع بين الأصل والفرع بمجرّد إلغاء الفارق ، أي القياس في معنى الأصل (٣).
وقال بعضهم : هو الجمع بينهما بنفي الفارق مع كون العلّة مستخرجة في الأصل بالإيماء ، ففي قضيّة الأعرابي إذا قيل : كونه أعرابيّا لا مدخل له في العلّيّة ، فالهندي مثله ، كان تنقيح المناط (٤).
والظاهر أنّه مطلق الجمع بينهما بنفي الفارق ، سواء وجد معه علّة إيمائيّة أو استنباطيّة ، أو لا.
بل يظهر من كلام جماعة أنّ كلّ ما جاز أن يحذف عنه بعض الأوصاف ويعلّل بالباقي ، يسمّى تنقيح المناط (٥) ؛ لأنّهم عدّوا منه قوله عليهالسلام وقد سألوا عن جواز بيع الرطب بالتمر : « أينقص إذا جفّ » قالوا : نعم ، فقال : « فلا إذن » (٦) ، إذا قيل : لا اعتبار بما عدا تلك العلّة من أوصاف الأصل ، ولا ريب في أنّ « إذن » نصّ في علّيّة النقصان عند الجفاف للتحريم. فإذا
__________________
(١) أي الجنس الثالث وهو جواب « لو ».
(٢) حكاه عنهم الفخر الرازي في المحصول ٥ : ٢٣٠ ، والعلاّمة في تهذيب الوصول : ٢٥٨.
(٣) قاله الفخر الرازي في المحصول ٥ : ٢٣٠ ، والعلاّمة في تهذيب الوصول : ٢٥٨ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٤ : ١٢٨ و ١٢٩.
(٤) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢٨٠ ، والمحقّق الحلّي في معارج الاصول : ١٨٥ ، والعلاّمة في تهذيب الوصول : ٢٥٨ ، والفاضل التوني في الوافية : ٢٣٨.
(٥) حكاه الفخر الرازي في المحصول ٥ : ١٥١ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٤ : ٧٣ ، والفاضل التوني في الوافية : ٢٣٩.
(٦) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦١ ، ح ٢٢٦٤ ، والجامع الصحيح ٣ : ٥٢٨ ، ح ١٢٢٥ ، وسنن أبي داود ٣ : ٢٥١ ، ح ٣٣٥٩.