نجاستها عدم جواز الصلاة معها ، ولا مناسبة بينه وبين المنع من بيعه (١).
ومنها : تقسيمه بحسب المقاصد ، أي المصالح ؛ فإنّ المصالح التي شرع لها الأحكام إمّا في محلّ الضرورة ، أو الحاجة ، أو التكميل ، أو التحسين (٢). وهذه أربعة أصناف :
الصنف الأوّل : الضروري ، كحفظ الخمسة الضروريّة بشرع الجهاد ، والقصاص ، والحدّ ، والضمان ، ومنه صون الأحكام ، وحفظ دماء الناس وفروجهم وأموالهم وأوضاعهم بشرع عدالة المفتي ، والقاضي ، والشاهد والراوي ، وأمين الحاكم ، والوصيّ ، وناظر الوقف (٣).
الصنف الثاني : الحاجيّ (٤) ، كانتقال الأعيان والمنافع من بعض الناس إلى بعض آخر ، وقضاء أوطارهم ، وحفظ أوضاعهم بشرع البيع ، والإجارة ، والقراض ، والرهن وغيرها من العقود والمعاوضات ، ومنه حفظ الصلوات والأوقات باشتراط عدالة الإمام ، والمؤذّن ؛ فإنّ أمثال هذه المقاصد وإن كانت محتاجا إليها إلاّ أنّها ليست ضروريّة ، بحيث أدّى اختلالها إلى فوات واحد من الضروريّات الخمس.
هذا ، ومراتب الحاجة فيها مختلفة بالشدّة والضعف ، وربّما بلغ بعضها حدّ الضرورة ، كشرى المطعوم والملبوس ، والإجارة في تربية الطفل الرضيع ، فإطلاق الحاجيّ على مثله بناء على الغالب (٥).
الصنف الثالث : التكميلي وهو على قسمين :
أحدهما : ما هو تكميل للضروريّ ، كتكميل حفظ العقل بشرع الحدّ لقليل المسكر ، وهو لا يزيل العقل. وحفظه قد حصل بشرع حدّ المسكر ، فهو مكمّل له ؛ لأنّ القليل ربّما يؤدّي إلى الكثير (٦).
وثانيهما : ما هو تكميل للحاجّ ، كتكميل مقصود النكاح بوجوب رعاية الكفاءة ، ومهر
__________________
(١ و ٢) قالهما الفخر الرازي في المحصول ٥ : ١٥٩ و ١٦١ و ١٦٢.
(٣) قاله الفخر الرازي في المحصول ٥ : ١٥٩ و ١٦٠ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٤ : ٨٢ و ٨٣.
(٤) أي المنسوب إلى الحاجة.
(٥) قاله الفخر الرازي في المحصول ٥ : ١٦٠ و ١٦١ ، والعلاّمة في تهذيب الوصول : ٢٥٣ و ٢٥٤.
(٦) قاله الفخر الرازي في المحصول ٥ : ١٦٠ باختلاف.