ومنها (١) : القطع بوجودها في الفرع.
والحقّ ، أنّه غير لازم عند العامّة لا في المنصوصة في الأصل ، ولا في المستنبطة ؛ لأنّهم يكتفون بالظنّ (٢). وأمّا عندنا ، فلازم في المنصوصة التي نراها حجّة (٣). وأمّا المستنبطة فهي باطلة عندنا من أصلها (٤) ، فلا معنى لتقييد صحّتها بشرط.
ومنها : أن يكون دليلها شرعيّا (٥) ، وإلاّ لم يكن القياس شرعيّا حيث لم يثبت بالشرع. وهذا ظاهر.
ومنها : أن لا يتضمّن المستنبطة زيادة على ما أثبته النصّ (٦) أي حكما في الأصل غير ما أثبته النصّ ؛ لأنّها إنّما تعلم من الحكم الذي اثبت في الأصل ، فلو اثبت بها حكم في الأصل لزم الدور ، بخلاف المنصوصة ؛ فإنّها تعلم بالنصّ. مثلا إذا علّل حرمة بيع الطعام بالطعام متفاضلا بأنّه ربا فيما يوزن ، يلزم اشتراط التقابض ، وهو زيادة على النصّ ؛ لعدم تعرّضه له.
وبعضهم اشترط عدم الزيادة المنافية لحكم الأصل دون غيرها (٧).
والتحقيق على قواعدهم اشتراط عدمها مطلقا.
ومنها : أن لا تكون وصفا مقدّرا ، كما ذهب إليه جماعة (٨). والفقهاء على أنّ التعليل بالأوصاف المقدّرة جائز (٩) ، بل واقع ، كتعليل حدوث الملك بالصيغة ، وهي مركّبة من حروف متتالية لا يوجد أحدها مع الآخر ، فليس لها وجود حقيقي ، مع أنّ وجود العلّة بأيّ
__________________
(١) أي شروط العلّة.
(٢) راجع : الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢٦٨ ، ونهاية السؤل ٤ : ٣١٥.
(٣ و ٤) راجع تهذيب الوصول : ٢٥١.
(٣ و ٤) راجع تهذيب الوصول : ٢٥١.
(٥) قاله الأسنوي في نهاية السؤل ٤ : ٣٠٣ و ٣٠٤.
(٦ و ٧) حكاهما الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢٦٨.
(٨) قاله الفخر الرازي في المحصول ٥ : ٣١٨ و ٣١٩ ، والشوكاني في إرشاد الفحول ٢ : ١١٣ ، الشروط المعتبرة في العلّة.
(٩) راجع : المحصول ٥ : ٣١٨ و ٣١٩.