ممنوعة ؛ فإنّ المقدّمة إذا منعت وانتهض المستدلّ بإقامة الدليل فللمعترض منع مقدّمات هذا الدليل ، ومعارضته.
وكذا المعارضة ـ وهي إقامة الدليل على نقيض المطلوب ـ تعمّ المعارضة لدليل المدّعى ودليل المقدّمة.
وما لا يرجع إليهما من المناقشات الجدليّة غير مسموعة ؛ لأنّ مطلوب المستدلّ الإلزام بإثبات مدّعاه بدليله ، وهو إنّما يكون بصحّة مقدّماته ليصلح للشهادة ، وسلامته عن المعارض لينفذ شهادته ، فإذا ثبتا (١) تمّ مطلوبه ، ولا يضرّه غير ذلك من المؤاخذات اللفظيّة. ومطلوب المعترض دفعه ، وهو إنّما يكون بهدم صلاحيته للشهادة ، أو نفوذ شهادته. والأوّل يكون بمنع مقدّمة من مقدّماته ، والثاني بالمعارضة ، وغيرهما لا ينفعه ولا يتعلّق بمطلوبه.
ثمّ الستّة والعشرون يضبطها سبعة أجناس ؛ لأنّ المستدلّ يلزمه في كلّ دليل يقيمه على مدّعاه ـ قياسا كان أو غيره ـ تفهيمه للخصم. وإذا اندفع إلى القياس ، فلا بدّ أن يتمكّن منه بعدم مانع من جريانه ، ثمّ يثبت مقدّماته ـ وهو (٢) حكم الأصل ، وعلّته ، وثبوتها في الفرع ـ ويثبت وجود الحكم في الفرع ، ويبيّن أنّ ذلك الحكم هو مطلوبه الذي ادّعاه أوّلا. فهذه سبعة مقامات يتوجّه على كلّ منها جنس من الاعتراض ، فيتحقّق سبعة أجناس يشتمل كلّ منها على أنواع إلاّ الجنس الأوّل والسابع ؛ فإنّ كلّ واحد منهما ينحصر في نوع واحد.
فيتوجّه على مقام التفهيم الجنس الأوّل ، وهو ينحصر في نوع واحد.
وعلى مقام التمكّن الجنس الثاني ، ويشتمل على نوعين.
وعلى مقام إثبات حكم الأصل الجنس الثالث ، ويندرج فيه نوعان.
وعلى مقام إثبات علّيّته الجنس الرابع ، وأنواعه ثلاثة عشر.
وعلى مقام ثبوتها في الفرع الجنس الخامس ، ويتضمّن خمسة أنواع.
وعلى مقام ثبوت الحكم في الفرع الجنس السادس ، ويشتمل على نوعين.
وعلى مقام كون ما ثبت هو المدّعى الجنس السابع ، وينحصر في نوع واحد.
__________________
(١) أي إثبات المدّعى بالدليل وسلامة الدليل عن المعارض.
(٢) أي إثبات المقدّمات.