منساقا لبيان جواز التقبّل من السلطان ، بل وقع في جواب السؤال عن حكم الإجارة بعد الاستيجار من السلطان ونحوه ، فلا يفيد العموم.
وبالجملة ما دلّ على عموم التقبّل من الجائر ولو مع الإمكان عن أهله غير معلوم الثبوت ، فلا يجوز المصير إليه ، مع مخالفته للأصول القطعية ، سيما مع ما فيه من المعاونة على المعصية وإعانة الظالم وقبح إقامة الباطل.
وأمّا مع عدم إمكان التصرّف بدون التقبّل منه فالظاهر أنّه جائز ، بل لعلّه معقد الإجماع ، وفي الأخبار المتكثرة عليه دلالة ظاهرة.
ودلّ عليه تقريرهم عليه المعلوم من الآثار ، بل صحيح الحلبي (١) ورواية عبد الله بن محمد (٢) تدلّان عليه بتقرير الإمام عليهالسلام. ويؤيّده ، بل يدلّ عليه أنّه لولاه لوقع الشيعة غالبا في الحرج وضاع حقوقهم ، كما ذكروه.
فالمعتمد في المسألة أن تولية هذا الأراضي والنظر فيها حال الغيبة للنائب العامّ مع تمكّنه وإمكان التصرّف بدون إذن الجائر ، فيتوقّف التصرّف على إذنه ، وللجائر مع عدم التمكّن بدون إذنه فيمضى ـ حينئذ ـ تقبيله ، وحكم تصرّفه فيها حكم تصرّف الإمام العادل عليهالسلام بالنسبة إلى الرعية.
البحث الرابع : المعروف بين الأصحاب أنّ ما يأخذه السلطان الجائر باسم الخراج والمقاسمة والزكاة يحلّ أخذه
وتناوله وشراؤه منه ، وإن كان ظالما في أخذه ومحرما عليه التصرّف فيه. وهو في الجملة لا خلاف فيه ظاهرا ، كشفا ونقلا فاستشكال المحقّق
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٤٧ ، الرواية ٦٥٢.
(٢) عبد الله بن محمد هو أبو عبيدة الحذّاء والرواية في التهذيب ٦ : ٣٧٥ ، الرواية ١٠٩٣.