يشترط فيه الملازمة والمداومة العرفية في الإكثار ، بل الظاهر اعتبار بقاء الحالة الباعثة على الملازمة له في النفس أيضا ، أي النيّة الحكمية الكائنة فيها ، وإن لم نقل باشتراط العزم الفعليّ على العود إليه ، فلا يصدق ظاهرا مع العزم على الترك ، وإن لم يكن توبة شرعية ، كما إذا كان لمصلحة دنيوية.
وكذا الظاهر عدم اشتراط كون الإصرار على نوع واحد على ما أشرنا إليه من صدق الإصرار على الصغار أو الصغيرة على المداومة على جنسها ، ومراعاة الاحتياط في مطلق الإكثار ، بل في المرّة مع العزم على العود أولى ، بل جعل الشهيد في قواعده (١) الثاني إصرارا ، وإن كان فيه تأمّل.
البحث الثالث : اختلفوا في توقّف العدالة الشرعية على المروة على قولين.
ومرادهم من التوقف عليها ، يحتمل كونه على وجه الجزئية ودخولها في الماهيّة ، كالمعاصي ، أو على الشرطية ، لا بمعنى كونها شرطا لمشروط العدالة ، فكانت شرطا آخر لقبول الشهادة في قبال العدالة ، كما ربما يحكى عن بعضهم ، بل شرطا لمقبولية العدالة ، وترتّب الأثر عليها في مشروط العدالة. وجعلهم الفسق في مقابل العدالة ، واتفاقهم على عدم كون التخلّف عن المروّة فسقا يوافق الثاني.
وعلى الجملة ، فالقول الأوّل للشيخ في المبسوط (٢) ، والحلّي (٣) والفاضل (٤) في كتبه
__________________
(١) القواعد والفوائد ١ : ٢٢٧.
(٢) المبسوط ٨ : ٢١٧.
(٣) السرائر ٢ : ١١٧.
(٤) مختلف الشيعة ٧ : ٧١.