كالضمان واليمين والأمان داخل فيما هو المراد من العهد الموثّق. وقال أمين الإسلام في المجمع (١) بعد تفسير العقود بالعهود : اختلف في هذه العهود على أقوال :
الأوّل : أنّ المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضا فيها على النصرة والموازرة والمظاهرة على من حاول ظلمهم أو بغاهم سوء ، وذلك هو معنى الحلف عن ابن عباس ومجاهد والربيع وقتادة والضحاك والسدى (٢).
الثاني : أنّها العهود التي أخذ الله سبحانه على عباده للإيمان به وطاعته فيما أحلّ لهم وحرّم عليهم ، عن ابن عباس في رواية أخرى قال : هو ما أحلّ وحرّم وما فرض وحدّ في القرآن كلّه ، فلا تتعدّوا فيه ولا تنكثوا ، ويؤيّده قوله سبحانه : ( الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ ) (٣) الآية.
الثالث : أنّ المراد بها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقد الأيمان والنكاح وعقد العهد وعقد البيع وعقد الحلف ، عن ابن زيد وزيد بن أسلم.
الرابع : أنّ ذلك أمر من الله سبحانه لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم بالعمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق نبيّنا وما جاء به صلىاللهعليهوآلهوسلم من عند ربّه ، عن ابن جريح وأبي صالح.
ثمّ قوّى من هذه الأقوال القول الثاني ، وقال : يدخل في ذلك جميع الأقوال الأخر فيجب الوفاء بجميع ذلك إلّا ما كان عقدا في المعاونة على أمر قبيح ، فإنّ ذلك محذور بلا خلاف ، انتهى.
ومثله في مجمع البحرين (٤) ، وهو كما ترى ظاهر بل صريح في أنّ المراد بالعقود
__________________
(١) مجمع البيان ٢ : ١٥٠.
(٢) مجمع البيان ٢ : ١٥٠.
(٣) البقرة (٢) : ٢٧.
(٤) مجمع البحرين ٣ : ١٠٣.