بالأرض ، ويعمّ معروف المالك ، ويومئ إليه تقييدها بعدم حمل خيل ولا ركاب عليها ، أو بعدم هراقه دم فيها ، والعطف عليها في أكثرها بقوله : « أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم » ، ونحو ذلك مما هو ظاهر بل صريح في كون المقصود منها أرض الكفار ، فلا يتمّ الاستدلال بتلك الأخبار على كون مال المجهول المالك من الأنفال.
ونحوه التمسّك عليه برواية داود بن أبي زيد (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام : إني قد أصبت مالا ، وإنّي قد خفت فيه على نفسي ، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه ، فقال عليهالسلام : « لو أصبته كنت تدفعه إليه »؟ قلت : أي والله ، فقال عليهالسلام : « والله ما له صاحب غيري » ، قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : « فحلف » قال : « فاذهب وقسّمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت فيه » ، قال : فقسّمه بين إخوانه ، نظرا إلى عمومه بترك الاستفصال الشامل لمجهول المالك.
ويضعف بشموله اللقطة أيضا ، وهي ليست للإمام عليهالسلام اتفاقا ، فيحتمل قريبا أن يكون المراد منه ما هو العائد إليه من ديوان السلاطين والولاة الذين كانوا في عصر الإمام عليهالسلام ، أو كان ينتهي إليه على ما يقتضي الاعتبار من شيوعه في أزمنتهم ، وهو غالبا للإمام عليهالسلام لكونه من الأخماس أو الأنفال أو مال الخراج الذي ولايته له عليهالسلام بل في عدّة من المعتبرة أنّ كلّما في يد الناصب مال الإمام عليهالسلام.
وأمّا الثاني : فالمعروف بين الأصحاب أنّه يتصدّق به على فقراء الشيعة بعد الجهد في طلب المالك واليأس عنه ، للمستفيضة من الأخبار (٢).
ومنها صحيحة يونس ؛ كنّا مرافقين لقوم بمكّة وارتحلنا عنهم وحملنا ببعض متاعهم بغير علم ، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقى المتاع
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٥٠ ، الباب ٧ من أبواب اللقطة ، الرواية ٣٢٣٣١.
(٢) الكافي ٥ : ٣٠٩ ، الرواية ٢٢.