ملك الزكاة للفقراء فيملكها من عيّنه الإمام عليهالسلام ؛ لمنافاته لظاهر الإجماع وظواهر الأخبار ، ولا من قبيل الوقف على الفقراء الذي يملكها الجنس ، فتعيينه للناظر في ضمن من شاء من الأفراد ، لجواز تخصيصه المنفعة للبعض كيف شاء ، ولا هكذا مورد البحث ، بل يشبه أن يكون نظير الوقف على الجهة ، كالوقف على المسجد وعلى المشاهد المقدّسة ونحوهما ، على ما هو مختارنا فيه ، من عدم كونه ملكا لأحد ، بل هو محبوس على صرف منفعته على الجهة الموقوفة عليها العائدة لعامّة المسلمين.
وهل يجب الخمس في ارتفاع تلك الأراضي ، كما في المحكي عن ظاهر جماعة وصريح الحلّي (١) وخمس الشرائع (٢) والفاضل في المنتهى (٣) والمحقق الأردبيلي (٤) ووالدي العلّامة (٥) فيه وجهان.
البحث الثالث : تولية أرض الخراج والنظر فيها مع ظهور الإمام عليهالسلام واستقلاله ، له عليهالسلام يصنع فيها على حسب ما يراه ، ويقبلها من يريد بالإجماع والنصوص ، كصحيحي البزنطي ومحمد (٦) ، ورواية صفوان (٧) وغيرها.
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٧٧.
(٢) شرائع الإسلام ١ : ٢٠٥.
(٣) المنتهى ٢ : ٩٣٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ٧ : ٤٧١.
(٥) مستند الشيعة ٢ : ٣٥٩.
(٦) وسائل الشيعة ١٥ : ١٥٧ ، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدوّ ، الرواية ٢٠٢٠٤ ؛ و ١٥٦ ، الباب ٧١ : الرواية ٢٠١٩٨.
(٧) نفس المصدر : الرواية ٢٠٢٠٣.