[ المشرق السادس وعشرون ]
[ في اقتضاء اليد الملكية ]
مشرق : من القواعد المتداولة بل المسلّمة عند الفقهاء : اقتضاء اليد للملكية أو الاختصاص في ظاهر الشرع ، إلى أن يخرج عنها بدليل كاشف عن الواقع ، من بيّنة أو إقرار ونحوهما.
وعن بعضهم : كونها إجماعية.
وعن آخر : أنّها ضرورية.
وعليها استفاضت الأخبار في موارد غير عديده. بل قيل : إنّها متواترة معنوية.
ومن أدلّتها على الإطلاق والضابطة الكلّية ، رواية حفص بن غياث ، المروية في الكتب الثلاثة (١) ، المنجبرة بعمل الكلّ ، وفيها : أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز أن أشهد أنّه له؟ قال : « نعم » قلت : فلعلّه لغيره : قال : « ومن أين جاز لك أن تشتريه وصار ملكا لك ، ثمّ تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟ » ثم قال : « ولو لم يجز هذا ما قام سوق للمسلمين ».
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٧ ، الحديث ١ ؛ التهذيب ٦ : ٢٦١ ؛ الفقيه ٣ : ٣١.