أحدهما بدينار في الطريق. قال : فأتيت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بالدينار والشاة فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « بارك الله لك في صفقة يمينك » وتجويز كون الشراء لنفسه والدينار مأخوذا على وجه القرض اتكالا على الفحوى كما في الإقباض ، أو كون عبارة التوكيل ما يفيد الوكالة العامّة ولم ينقل إلينا مع أنّ الفحوى مجزية في الوكالة مردود ، بظهور كون الشراء بالوكالة سيما بملاحظة تفريع شرائه على توكيل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ولو لا الاستناد بأمثال هذا الظهور لانسدّ باب الاستدلال بظواهر الكتاب والسنّة ، إذ لا يمكن استقصاء الاحتمال ، وبه يظهر ما في الثاني أيضا ، فإنّ الظاهر كون المحكي تمام ما وقع بين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعروة ، مع أنّا لو أغمضنا عنه في البيع الأوّل أو الاكتفاء بالفحوى في التوكيل فالبيع الثاني لا يحتمله ، والعلم بالرضا لا يخرجه عن الفضولي على ما هو المعروف بين الأصحاب ، وإن استشكله بعضهم. نعم ، يكتفى به في جواز الإقباض ، وأما قبض عروة الدينار فهو من جهة استنمائه المشتري.
وربما يناقش بظهور وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة ، والمناط فيها مجرّد المراضاة ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر بإقباض المالك أو غيره ولو كان صبيّا أو حيوانا. وإذا جعل التقابض بين فضوليين أو فضوليّ وغيره مقرونا برضى المالكين ، ثم دخل كل من العوضين الى صاحب الآخر ، كفي في صحّة التصرف ، وليس هذا من معاملة الفضولي ، لأنّ الفضولي صار آلة في الإيصال ، والعبرة برضى المالك المقرون به.
وفيه أنّ وصول العوض إلى صاحب الآخر جزء السبب الناقل في المعاطاة ، كما اعترف به المناقش قبل حصول العوض إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع المعاطاة ، لم يتحقّق بيع (١) ، وهو ينافي قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « بارك الله لك في صفقة يمينك » الظاهر في حصوله قبل
__________________
(١) في العبارة إبهام كما لا يخفى.