[ المشرق الثالث وعشرون ]
[ في حكم الإعراض عن الملك ]
مشرق : إذا أعرض المالك عن ماله ، فهل يوجب الخروج عن ملكه؟ وعلى خروجه هل يتملّكه من أخذه.
قلّ من تعرض لعموم حكمه بهذا العنوان. نعم ، يستفاد منهم حكمه في موارد خاصة :
منها : مسألة البعير التي بقيت في فلاة لأجل كلالة.
فحكي عن الأصحاب مشعرا بالإجماع ـ أنّه يتملّكه الآخذ ، واستدلّوا عليه بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض ، قد كلّت وقامت ونسيها صاحبها لما لم ينفعه ، فأخذها غيره ، فأقام عليه وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنما هي مثل الشيء المباح » (١) وفي معناها غيرها.
ومنها : مسألة تراب الصياغة ، قال في المسالك (٢) ولو دلّت القرائن على إعراض
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٥٧ ، الباب ١٣ من أبواب اللقطة ، الرواية ٣٢٣٤٨.
(٢) مسالك الأفهام ٣ : ٣٥٢.