[ المشرق الثالث ]
[ في حكم العقود المتبعّضة الصادرة بصيغة واحدة ]
مشرق : في تحقيق العقود المتبعّضة.
إذا انتقل ماله ولغيره صفقة ، ببيع أو نحوه.
قالوا : يقف البيع أو نحوه في غير مملوكه على الإجازة ، على القول بصحّة الفضولي ، وهو بإطلاقه على اشتراط قصد الفضولي كما مرّ غير سديد ، بل يقتصر على صورته.
والظاهر عدم الإشكال والخلاف في صحّته في المملوك ، على تقدير الإجازة ، وصحّة الفضولي.
وهل يصحّ في المملوك على تقدير بطلانه في غير المملوك ، لعدم الإجازة ، أو ظهور فساده لجهة أخرى؟ الظاهر عدم الخلاف فيه في خصوص البيع ، وإن تأمّل فيه أيضا بعض من تأخر ، وعن الغنية (١) والتذكرة (٢) الإجماع عليه ، وعن بعضهم نفي الخلاف فيه.
__________________
(١) غنية النزوع ١ : ٢٠٩.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٦٣.