الجزئية فلو سلّم اشتراطها فهو لا ينافي الترديد بإحراز الجزء الواقعي ، في غير ما يخلّ الزائد بالعبادة.
الرابع : إذا كان الشك في جزئية شيء للعبادة أو شرطيته مع احتمال مانعيته ، فيرجع إلى الشكّ بين المتباينين ، فلا يحصل الاحتياط بتكريرها خالية عنها ومشتملة عليها قبل الفحص مع إمكانه ، لما حرّرنا من عدم حصول نية القربة في كلّ واحد ـ حينئذ ـ سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية ، فإذا شكّ في القبلة في إحدى الجهتين أو أكثر ، مع التمكن من الفحص عنها ، لا يخرج عن عهدة التكليف بإتيانها في كلّ جهة ، أو انحصر لباس الساتر في النجس ، مع إمكان تطهيره ، وشكّ في أنّ تكليفه ـ حينئذ ـ صلاة العريان أو مع ثوب النجس ، وأمّا إذا شكّ في مقدار الساتر ، أنّ الواجب ستر ما بين الركبة والسرة ، أو مجرّد المخرجين والخصيتين ، فإنّه يتحقق الاحتياط بستر الزائد ، لما أشرنا من عدم اشتراط النية التفصيلية في الشرائط.