الدفع ، أقوال : أشهرها وأقواها الأوّل ، إذ بالإعواض إلى القيمة تبرأ الذمّة عن المثل ، ويعدل إليها فقيمة حال الإعواض والتبديل تكون معتبرة.
والقول بأنّ التبديل يحصل وقت الإعواز ، فهو المعتبر ، مردود ، بأنّ الإعواز لا يوجب البراءة عن المثل ، وإنّما يبيح مطالبة عوض المثل ، فمتى طلبه يعاوض بالقيمة ، وهو وقت الدفع.
وإن كان قيميا ففي القيمة المعتبرة أقوال أيضا ، المحكيّ في الشرائع (١) عن الأكثر اعتبار قيمة يوم الغصب ، وهو لموضع من المبسوط (٢) والنافع (٣) ، واختاره والدي العلّامة في المستند (٤) ، وعن القاضي (٥) والمختلف (٦) اعتبار قيمة يوم التلف ، وفي الدروس (٧) عزّاه إلى الأكثر ، وقوّاه المحقق القمي (٨) واختار الشهيدان في الدروس (٩) واللمعة والروضة (١٠) ، والسبزواري أعلى القيم من التصرف إلى التلف ونسبه في
__________________
(١) شرائع الإسلام ٢ : ١٨٩.
(٢) المبسوط ٣ : كتاب الغصب ، حكم في الصفحة ٦٠ بضمان القيمة يوم التلف وفي الصفحة ٨٨ و ٨٥ و ٧٠ حكم بأكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف.
وفي كتاب الإجارة ، الصفحة ٢٢٥ ، قال : « وإن تلفت فإنّه يضمن بالغا ما بلغ من وقت التعدّي إلى حين التلف ».
(٣) المختصر النافع : ٢٥٦.
(٤) مستند الشيعة ٢ : ٣٦٨.
(٥) المهذب البارع ٤ : ٢٥١.
(٦) مختلف الشيعة ٦ : ٨١.
(٧) الدروس الشرعية ٣ : ١١٣.
(٨) جامع الشتات ٣ : ٤٦٩.
(٩) الدروس الشرعية ٣ : ١١٣.
(١٠) الروضة البهية ٧ : ٤٤.