في الفسخ ، لأنّه فرع ثبوت الخيار لهما.
تتميم :
يسقط هذا الخيار بأمور :
أحدها : اشتراط عدمه في ضمن العقد. ولا خلاف فيه ظاهر. وعن الغنية (١) : الإجماع عليه ، لعموم أدلّة الشرط.
واعترض على الاستدلال بها ، أوّلا : بمعارضتها لأدلّة الخيار ، وثانيا : بكون هذا الشرط مخالفا للسنّة ، فيدخل فيما استثنى من الشروط. وثالثا : بكونه خلاف مقتضى العقد ، أعني الخيار. ورابعا : باستلزامه الدور ، لتوقّف لزوم الشرط على لزوم العقد ، فيدور على العكس. وخامسا : بأنّه إسقاط ما لم يجب ، إذ لا خيار قبل تمام البيع. نقل هذا عن بعض الشافعية.
والجواب عن الأوّل : ما مرّ في بحث الشرط ، من أنّه ليس هذا من التعارض ، بل من باب السببية الطارية المزيلة للخيار.
ومنه يظهر ما في الثاني : فإنّ مقتضى السنّة ، التسلط على الفسخ عند الإطلاق ، وهو لا ينافي إلزام عدم الفسخ على نفسه ، لشرط الذي هو من الأسباب الشرعية الواردة عليه.
وعن الثالث : بما حققناه في البحث المذكور أيضا ، من أنّ الممنوع الشرط المنافي لماهيّة العقد أو لازمه الذي علم من الشرع عدم انفكاكه عنه بالأسباب الملحقة ، بل كان في حكم الجزء.
وعن الرابع : بأنّ لزوم الشرط ينافي بقاء العقد على الجواز ، حيث إنّهما لا يجتمعان ، وهذا إذا كان متعلّق الشرط غير نفس اللزوم ، وأمّا إذا كان نفس اللزوم
__________________
(١) غنية النزوع ١ : ٢١٧.