كلّ ضرر ليس مما يقابله ضمان المال.
ويدلّ على نفي الجواز أيضا ، الأخبار الناهية عن الإضرار ، كقوله عليهالسلام : « لا يضارّ المؤمن أخاه المؤمن » (١) وقوله في مقام تهديد سمرة : « أنت رجل مضارّ. فاقلعه واضربه على وجهه » هذا إذا لم يعارضه ضرر نفسه ، وإلّا فهو من تعارض الضررين ، ويأتي حكمه.
الرابع : نفي حكم وضعيّ يتضرّر به غيره ، لتساويهما في نفي الضرر عند الشارع ، كمعاملة إضرارية للغير ، كهبة المديون جميع ما يملكه لغيره ، فرارا عن أداء دينه ، فيما إذا لم يتمكّن عنه بطريق آخر ، من استقراض ونحوه كما بيّناه مفصّلا في بعض مباحثنا (٢).
الخامس : ضمان المضارّ بما أضرّ بغيره صرّح به بعضهم ، قائلا : بأنّه يقتضيه قاعدة الضرر ، كما يقتضيه قاعدة الإتلاف. بل الظاهر اتفاقهم على ضمان من أجّج نارا ، أو أرسل ماء في ملكه ، زائدا على قدر الحاجة ، مع ظنّ التعدي ، كما سيأتي فهو في غير التصرف في ملكه أولى.
واختصاص الضمان عندهم بصورة حرمة الفعل غير معلوم ، وعن بعضهم اختصاصه بما إذا كان الفعل محرّما وخصّه آخر بما إذا كان ظلما وربما يدّعى إفادة القاعدة نفي الضمان ، لأنّه ضرر على المضارّ. قال به بعض الفحول.
ومقتضى التحقيق ـ ثبوت الضمان ، لكن لا على إطلاقه ، بل التفصيل : أنّ المضارّ
__________________
(١) ورد ذلك في مكاتبة محمد بن الحسين عن أبي محمد عليهالسلام ؛ وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٢٢ ، الباب ١٥ من أبواب إحياء الموات ، الرواية ٣٢٢٨٦ ؛ في نقل الوسائل : « لا يضرّ » ، ولكن في الفقيه ( ٢ : ١٥٠ ، الحديث ٦٥٩ ) : « لا يضارّ ».
(٢) راجع المشرق الخامس في المعاملات الإضرارية.