نعم ، إذا كان موجب الخيار مقيدا بردّ العين ، كما عند اشتراطه كذلك ، أمكن القول بسقوطه. ولعله لذا تردّد العلّامة في المرابحة ، فيما لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال بعد تلف المتاع (١).
بل عن المبسوط (٢) وبعض آخر الجزم بالعدم ، نظرا إلى أنّ الردّ إنّما يتحقق مع بقاء العين. وعن المسالك (٣) وجامع المقاصد (٤) : ثبوت الخيار ، لعدم المانع مع وجود المقتضي. وقد عرفت فيما تقدم خلافهم في بقاء خيار المغبون بتلف المغبون فيه.
المسألة الرابعة : اختلفوا في جواز التصرف الناقل لغير ذي الخيار ، كنقل المشتري المبيع في بيع الخيار ، على أقوال ثلاثة :
الأوّل : عدم جوازه ، وهو المحكيّ عن الشيخ (٥) وابن سعيد وظاهر الفاضل في القواعد (٦) والمحقّق والشهيد الثانيين ، بل نسب إلى الأكثر ، وعن جامع المقاصد (٧) والدروس (٨) : نفي الخلاف عنه. وربما يظهر من بعض كلمات العلّامة والشهيد خلافه.
وفي التحرير (٩) والتذكرة (١٠) : تجويز عتق المشتري العبد في زمان خيار البائع ،
__________________
(١) لم نقف عليه ولكن بحث قدسسره عن أحكام المرابحة في تحرير الأحكام ١ : ١٨٦ ؛ وفي مختلف الشيعة ٥ : ١٨٥.
(٢) المبسوط ٢ : ٨٦.
(٣) مسالك الأفهام ٣ : ٢١٧.
(٤) جامع المقاصد ٣ : ٣٠٩.
(٥) جواهر الكلام ٢٣ : ٧٠ و ٧١.
(٦) قواعد الأحكام ١ : ١٤٤.
(٧) جامع المقاصد : ٣١١ / ٤.
(٨) الدروس الشرعية ٣ : ٢٧١.
(٩) تحرير الأحكام ١ : ١٦٨.
(١٠) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٣٨.