فرع : لو أذن في الإجارة إلى آخر زمان الخيار أو أكثر ، فلا شكّ في صحّتها كما مرّ ، وليس فسخا كما عرفت ، وكذا ليس هنا إسقاطا للخيار أيضا ، لأنّ متعلّقه العين والمنفعة تابعة ، فتقع الإجارة المأذون ما لم يفسخ الإذن ، ويبطل بفسخ العين ، لما مرّ.
فإن قلت : الإذن في الإجارة إذن في تملك المنافع المتجدّدة لغير ذي الخيار ، فلا يرجع إليه بعد فسخ العين.
قلت : الإذن إذا لم يكن فسخا لا يكون لازما ، بحيث لا يمكن تعقبه البطلان القهريّ بفسخ العين ، بل الإذن ـ حينئذ ـ لا ثمرة فيه ولا يفيد شيئا لاستحقاقه الإجارة ما دام ملك العين من غير توقف على إذن ذي الخيار.
نعم ، إذا اقترن المقام بقرينة حالية دالة على قصده من الإذن إسقاط خياره كان له حكمه.
المسألة السابعة : الخيار موروث بأنواعه بلا خلاف ، كما صرّح به جماعة.
وعن الغنية (١) : الإجماع عليه في خيار المجلس والشرط ، وفي التذكرة (٢) : إنّ الخيار عندنا موروث ، لأنّه من الحقوق ، كالشفعة والقصاص في أنواعه ، وبه قال الشافعي : إلّا في خيار المجلس ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى عموم النبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) المنجبر بما ذكر ، « وما ترك الميّت من حقّ فلوارثه ».
وأورد عليه أوّلا : بمنع كونه حقا بل حكما شرعيا ، كالإجازة لعقد الفضوليّ وجواز الرجوع في الهبة ، فإنّ الحكم لا يورث.
__________________
(١) غنية النزوع ١ : ٢٢١.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٢٦.
(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٩١٤ ، الرقم ٢٧٣٨ ؛ مسند أحمد ٢ : ٤٥٣ بتفاوت.