وكذا لا إشكال ـ ظاهرا ـ في أنّ هذا الإذن ليس فسخا موجبا لعود الملك إلى الفاسخ ، لاستلزامه وقوع الفعل المأذون فيه لذي الخيار ، مع أنّه يقع وكالة عنه ، ولا تعلّق قصدهما به على الفرض.
وكذا الظاهر ، عدم بقاء الخيار بعد هذا الإذن بحيث يرجع ذو الخيار به إلى البدل ، لأنّ حقّ الخيار متعيّن بالعين ، ولا ينتقل إلى البدل إلّا إذا تلفت على كونها محلا لحقّه ، وإذنه لغير ذي الخيار في التصرف الناقل لنفسه عند بقاءها على ملكه ، إسقاط لحقّ خياره عن العين ، فلا يرجع إلى البدل ، بل هو التزام بالعقد.
ومن هذا يظهر [ أنّ ] سقوطه بمجرّد الإذن ، وإن لم يتصرّف المأذون ، كما عن القواعد (١) والتذكرة (٢) ، بل عن المشهور ، منع دلالة الإذن المجرّد عن التصرف المحكيّ عن جامع المقاصد (٣) والمسالك (٤) خلاف الظاهر ، وتوجيهه بظهور الإذن ـ حينئذ ـ في الفسخ بحكم العرف لا في الإسقاط ، والحكم بالسقوط في التصرف عن إذنه ليس لأجل تحقّق الإسقاط من ذي الخيار بالإذن ، بل لأجل تحقق المسقط ، نظرا إلى وقوع التصرف صحيحا وعدم التسلط على البدل كما تقرّر ، خال عن التحصيل ، لأنّ الإذن لو كان فسخا لم يتفاوت به الحال بتعقب التصرف المأذون فيه من غير ذي الخيار وعدمه.
هذا ، ويظهر مما بيّناه حكم الإذن في الإتلاف وأنّه إسقاط للخيار ، فليس له الفسخ وأخذ البدل ، ولا هكذا لو تلف في يده أو أتلف بدون إذنه ، لما تقدم من انتقال الحق ـ حينئذ ـ من العين المضمونة عليه إلى البدل.
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ١٤٤.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٥١٧.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣١١.
(٤) مسالك الأفهام ٣ : ٢١٣.