أنّه قال : يملك المشتري بتبعيّة بيع الآثار حقّ التصرف فيها إذا تبعت (١) الآثار كائنة فيها ، وكان مقصودهما بقاء الآثار فيها.
ورابعها : صحّته في نفس الرقبة تبعا لآثار المتصرّف من بناء أو غرس أو زرع ونحوها ، لا مستقلة بل مستدامة بدوامها فإذا ذهبت انقطع حقّ المشتري في البيع والموقوف عليه في الوقف وغيرهما ، استقواه الشهيد الثاني (٢) ونسبه إلى جمع من المتأخّرين.
وخامسها : منع البيع والوقف وغيرهما فيها حال ظهور الإمام عليهالسلام وجوازها في الغيبة. ذهب إليه الشهيد في الدروس (٣).
ويظهر من تلك الأقوال وقوع الخلاف في جواز وضع الآثار فيها أيضا ، ومنشأ اختلاف الأقوال اختلاف الروايات وإجمال كثير منها ظاهرا.
والذي يظهر لي من تضاعيف الأخبار أنّ تلك الأراضي وإن كانت للمسلمين كافة ، إلّا أنّه يملكها المتصرف بالتعمير والقيام عليها ووضع الآثار فيها ، نظير أرض الموات التي هي ملك الإمام عليهالسلام ويملكها المحيي ، لكن ملكيتها للمتصرف ليست على حدّ ملكية سائر الأملاك ، بل هي ممتدّة إلى زمان العمارة ، فإذا زالت انقطع حقّه ، وهو ما صرّح به شيخنا الشهيد ، وعليه خراجها ما دام في يده ولو بعد التملك ، فيجوز له بيعها وشراءها.
__________________
(١) بيعت ( خ ).
(٢) مسالك الأفهام ٣ : ٥٦.
(٣) الدروس الشرعية ٢ : ٤١ ؛ وأيضا جامع المقاصد ٧ : ١٠.