والرابع بوجود القدرة على التسليم بالقوّة القريبة بتحصيل الإجازة فيما إذا علم إمكانه ، وهي كافية ، كبيع الطائر المعتاد عوده ، ويتمّ بعدم القول بالفصل ، مع أنّ القدرة إنّما يشترط في البائع الذي بيده السلطنة والإقباض ، لا في من يجري العقد ، وإلّا لزم بطلان عقد الوكيل المجمع على صحّته ، وعليه ينزّل النهي عن بيع ما ليس عنده.
ويجاب به عن الخامس ، فيحمل على بيع ما قطعت عنه يد مالكه ، أو على عدم كونه ملكا لمن له البيع ، سواء كان عينا شخصيا أو كليا غير مقدور التحصيل عادة ، كما هو ظاهر أكثر ما اشتمل على تلك العبارة ، كالصحيح المتقدم ، وبالجملة المشروط له بحكم التبادر وملاحظة مظانّ الأخبار وسياقها هو من له السلطنة والإقباض ، لا من يصدر عنه لفظ العقد ، فلا يشمل الفضولي المتوقف على إجازة المالك.
وبه يضعف السادس أيضا لقوّة ظهوره في اشتراط الملك لمن له البيع ، لا للعاقد عنه ، بل لا يبعد اختصاص بعضه كقوله عليهالسلام : « ولا بيع إلّا فيما يملك » (١) في بيع مثل الخمر والخنزير ، مع احتمال بعضه نفي اللزوم ، لا مجرد استعداد الصحة.
ومنه يظهر ضعف دلالة الصحيحين والنهي عن شراء السرقة ونحوها عن إفادة المنع في محلّ الفرض ، فإنّها ظاهرة في منع بيع مال الغير لنفسه ، مع أن الممنوع في صحيح محمد دفع المال قبل الإجازة ، ولا كلام فيه.
تتميمات :
الأوّل : قد اختلفوا في أنّ الإجازة على صحتها ، هل هي كاشفة عن الانتقال من حين العقد ، أو ناقلة من حينها.
__________________
(١) كنز العمال ٩ : ٦٤١ ، الحديث ٢٧٧٧٩ ؛ مستدرك الوسائل ١٣ : ٢٣٠ ، الباب ١ من أبواب عقد البيع وشرائطه ، الرواية ١٥٢٠٩ و ١٥٢١٠.