[ المشرق الثاني عشر ]
[ في أنّ الأحكام تابعة للأسماء ]
مشرق : قد اشتهر بينهم : أنّ الأحكام تابعة للأسماء ، بمعنى أنّ الأحكام يتبدّل بتبدّل أسماء موضوعاتها. وإلى هذا ينظر قولهم باشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب. وفرّعوا عليه (١) طهارة الخمر إذا انقلب خلّا ، والعذرة إذا صارت دودا ، والميتة ترابا ، والكلب ملحا ، ونحو ذلك.
واعترض عليه (٢) : بالنقض بما إذا تبدّل اللبن المتنجس بالسمن.
وأجيب عنه : بأنّ المناط تبدّل اسم الموضوع بما هو موضوع ، وفي اللبن المتنجّس ليس موضوع النجاسة اللبن من حيث هو لبن ، بل من حيث كونه جسما لاقى النجاسة ، وهو باق. ولهذا حكموا (٣) بالفرق بين الأعيان النجسة والمتنجّسة ، وقالوا بزوال النجاسة في الأولى بتبدّل اسم الموضوع ، نظرا إلى عدم بقاء موضوع
__________________
(١) منهم : المولى أحمد النراقي في عوائد الأيام : ٢٠٦.
(٢) السيد بحر العلوم في فوائده : ١١٦ ، الفائدة ٣٤.
(٣) منهم الميرزا القمّي في قوانين الأصول ٢ : ٧٤ ؛ وصاحب الفصول الغروية فيها ٣ : ٣٨٧.