تعليلهم المنع من التصرفات الناقلة قبل ظهور الخيار بكونها مفوتة لحق ذي الخيار.
ويظهر الثمرة في صحّة إسقاطه في ضمن العقد.
المسألة الرابعة : يسقط خيار الغبن بأمور :
الأوّل : التصرف ، بلا خلاف فيه في الجملة.
وتفصيله : أنّ التصرف إمّا من الغابن ، فيما وصل إليه ، أو من المغبون.
أمّا تصرف الغابن : فالظاهر بقاء خيار المغبون معه ولو مع تلف العين ، للاستصحاب ، ولنفي الضرر الذي هو مناط الأصل. ولا ينافيه التلف ، لما سيأتي في البحث الآتي.
ودفع الضرر بإجبار الغابن على الأرش ضرر عليه ، كما مرّ ، فلا يصار إليه.
ثمّ تصرفه إمّا بإخراجه عن ملكه ، أو بتغيره العين ، أو بإتلافه ، أو بتلفه بآفة في يده.
فإن كان بإخراجه عن ملكه ، كالوقف والعتق والبيع اللازم ونحوها ، ففي تسلّط المغبون بخياره على إبطال المعاملة المتجدّدة ، كما في الرهن والشفعة ، نظرا إلى تعلّق حقّ الغير بالعين ، فيوجب تزلزله من رأس أو من حين ظهور الخيار ، أو على رجوعه إلى البدل ، وجهان : أجودهما الثاني ، لوقوع العقد الثاني في ملكه.
وتعلّق حقّ الغير بالعين إنما هو مع بقاءها على ملكه عند الفسخ ، ومع عدمه يتعلق حقه بالبدل الذي لا ينافيه الخيار ، كما أشرنا إليه ، ويأتي بيانه.
ولا يتوهم : أن حقّه إعادة العين إلى ملكه ، لأنه لو سلم ذلك ، فهو في الخيارات التعبدية ، لا الغررية ، مع أنه فيها على الإطلاق محل كلام أيضا.
وأما في الخيار الذي منشأه نفي الضرر ، كما في الفرض فلا يقتضيه ، لحصول جبره بالبدل ، فلا يعارض دليل الخيار أدلّة لزوم تلك المعاملات اللاحقة ، مع أن