دخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق. الحديث (١).
وربما ينزّل على هذا قولهم بأنّ أرض السواد مفتوحة عنوة ، أي في حكمها بترخيص الإمام وإباحته ، لا أنّها مفتوحة بإذنه.
واستظهر في الكفاية كون الفتح بإذنه عليهالسلام ، لأنّ الفتوح التي وقعت في زمن عمر ، كان بإذن أمير المؤمنين عليهالسلام ، فإنّ عمر كان يشاور الصحابة ـ خصوصا أمير المؤمنين عليهالسلام ـ في تدبير الحروب وغيرها ، وكان لا يصدر (٢) عن رأي علي عليهالسلام ، ونقل مصاحبة الحسنين عليهماالسلام للعسكر. وكيف كان ، فالظاهر بمقتضى النصّ الصحيح ، أنّ حكم تلك الأراضي المفتوحة بغير إذن الإمام عليهالسلام حكم المفتوحة عنوة ، سواء قلنا باشتراط إذنه في صدق العنوان أم لا.
البحث الثاني : لا خلاف في أنّ قبالة الأراضي الخراجية لعموم المسلمين ، ولا يختصّ بها المقاتلين ، بل يشاركهم غيرهم ، يصرف في مصالحهم العامّة ، أي الجهة الغير المقصورة على أحد أو طائفة منهم ، وإن لم يستوفها الجميع ، كسدّ الثغور وتقوية المجاهدين وبناء القناطر والمساجد ومئونة القضاء وتعمير المدارس وأمثال ذلك ، مما لم يتعلّق الغرض فيه بمصلحة أعيان طائفة دون أخرى.
وبه صرّح مرسلة حماد (٣) الطويلة ، وهذا هو المراد من قولهم : يختصّ تلك الأراضي بالمسلمين في الأخبار المستفيضة وكلمات الطائفة ، كما صرّح به بعضهم قائلا بأنّ المراد بكونها للمسلمين أنّ الإمام عليهالسلام يأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالحهم على حسب ما يراه ، لا أنّها ملك الجميع بالإشاعة ضرورة بطلانها ، ولا أنّها من قبيل
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٦٩ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشرائطه ، الرواية ٢٢٧٦٧.
(٢) الظاهر كلمة « لا يعدو » بدل كلمة « لا يصدر ».
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٨.