المقام خصوص الموارد ، بل تعيين المناط فيما ليس له دليل خاصّ ، وهو ما بيّنا.
وأمّا الثاني : أي الشرط المخالف للكتاب والسنة ، فلا خلاف في عدم الاعتداد به ، ـ أيضا ـ واستفاضت عليه النصوص :
منها ، مضافا إلى كثير مما تقدم رواية ابن فضّال (١) ، في امرأة نكحها رجل ، فأصدقته المرأة ، واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : « خالف السنة ، وولّى الحقّ من ليس أهله ، وقضى أنّ على الرجل الصداق ، وأنّ بيده الجماع والطلاق ، وتلك السنة ».
وقريب منها رواية محمد بن قيس (٢) ، ومرسلة مروان بن مسلم (٣) ، عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال : فقال : « ولّى الأمر من ليس أهله ، وخالف السنة ، ولم يجز النكاح ».
وفي الصحيح (٤) : قضى عليّ عليهالسلام في رجل تزوّج امرأة ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته ، وإن لم يجيء بالصداق فليس له عليها سبيل ، شرطوا بينهم حيث أنكحوا ، فقضى أنّ بيد الرجل بضع امرأته ، وأحبط شرطهم.
وغير ذلك من مستفيضة الأخبار ، فلا شبهة في عدم جواز هذا الشرط ، وإنّما الكلام فيما يراد منه ، فإنّه لا يكاد يسلم ظاهره عن مناقشة ومناقضة بأمثلة اتفاقية ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٢ : ٩٨ ، الباب ٤٢ من أبواب مقدمات الطلاق ، الرواية ٢٨١٢٢.
(٢) نفس المصدر ٢٢ : ٩٣ ، الباب ٤١ من مقدمات الطلاق وشرائطه ، الرواية ٢٨١٠٧.
(٣) نفس المصدر ٢١ : ٢٦٥ ، الباب ٤٠ من أبواب المهور ، الرواية ٢٧٠٥٢.
(٤) المصدر السابق مع اختلاف في العبارة ، فراجع.