ومعلّق عليه ، وحيث لم يتحقّق حتى انقضت المدة فلا خيار له.
ويشكل الوجهان بأنّ لازم الأوّل ثبوت الخيار منجّزا للبائع من حين وقوع العقد ، حيث لم يقبض الثمن بعد ، فيكون مسلطا على عدم قبول المثمن ، وفسخ البيع وإن أقبضه المشتري ، وهو خلاف التعاهد منهما المعقود عليه ، واستلزم الثاني كون ثبوت الخيار للبائع بعد العقد بيد المشتري ، لاستلزامه لزوم البيع على البائع إذا لم يقبضه المشتري ، وهو كما ترى.
والأوجه : أنّ له الخيار ، لكن لا خيار الشرط بل خيار الاشتراط بعد انقضاء المدّة ، نظرا إلى أنّ المتبادر ـ بل المعلوم ـ من قصد المتبايعين من إثبات الخيار للبائع بعد ردّه الثمن إرفاقا له التزام المشتري بهذا الشرط على إعطاء الثمن إيّاه في المدّة المقرّرة التي يتوقّف عليه الخيار ، ودلالته عليه التزاما لفظيا ومع عدم وفاء المشتري به كان للبائع بعد المدة خيار تخلفه عن الشرط.
المسألة السادسة : إذا امتنع في بيع الخيار ردّ الثمن في زمانه إلى المشتري بنفسه أو وكيله أو وليّه لغيبته اختيارا أو اضطرارا أو نحوها ، فهل يحصل الشرط بردّه إلى الحاكم ، كما يظهر من المحقق القمّي ، في أجوبة مسائله ، أم لا ـ كما عن بعض معاصريه في المناهل (١).
وربما يظهر من بعضهم كونه أمانة في يد البائع ، بل ادّعى اتفاقهم عليه. والأقوى أنّه إن صرّح في الشرط بردّ الثمن إلى بدل المشتري كوكيله المطلق أو الحاكم أو عدول المؤمنين ، فهو ، ويحصل الفسخ بردّه إليه ، وإن لم يصرّح به ، فالمعتبر قصد المتبايعين بملاحظة قرائن المقام وشواهد الحال ، فإن كان خصوص المشتري بنفسه ، كما عند التصريح به ، فلا يقوم غيره مقامه في حصول الشرط بردّه إليه ،
__________________
(١) المناهل : ٣٢٤.