ويمكن دفعه بأنّ الغبن المحتمل الموجب للخيار على تقدير كونه مما يبذل في مقابله عرفا ، فالمقابل للعوض هو الحقّ المحتمل ، وهو بهذا الاعتبار حقّ محقق ، فيصحّ الصلح عنه ، بل لو تبيّن بعده عدم الغبن لا يسترد العوض أيضا ، لأنّه حين المصالحة كان مما يبذل عنه ، ولم يكن مراعى ، فتفطن.
نعم ، لو ضمّ شيء إلى المصالح عنه المجهول ، أو ضمّ سائر الخيارات إليه ، كان أولى ، ويكون دخول المجهول ـ حينئذ ـ على تقدير ثبوته ، لا متنجزا باعتبار الوجود.
الثالث من المسقطات : إسقاط حق الخيار بالشرط في ضمن العقد.
والإشكال في كونه مخالفا للسنّة ، والعدول عنه إلى شرط عدم الفسخ ، لئلا يرجع الشرط إلى نفي الحكم الشرعي ، قد تقدّم دفعه في بحث الشروط ، مع أنّ سقوطه بشرط عدم الفسخ مبنيّ ظاهرا على اقتضاء النهي في المعاملة الفساد ، وهو محلّ الكلام فيما لم يكن متعلّق النهي نفس المعاملة ، فتأمل.
وعن الصيمري في غاية المرام (١) : بطلان العقد والشرط وعن المحقق الكركي (٢) التردّد فيه مستظهرا للصحّة.
واستظهر الشهيد في الدروس (٣) بطلان العقد : للزوم الغرر ، وفيه : أنّ الجهل بالقيمة لا يوجب الغرر ، لأن الغرر المنفيّ إنما هو فيما إذا رجع الجهل بنفس المعاوضة في المتعاوضين ، كالبيع (٤) وجودا أو صفة أو حصولا وإلّا كان الجهل بالقيمة مبطلا للبيع
__________________
(١) غاية المرام ٢ : ٣٣.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٠٢.
(٣) الدروس الشرعية ٣ : ٢٧٥.
(٤) كالمبيع ( ظ ).