[ المشرق الرابع وعشرون ]
[ في بيان قاعدة الضمان ]
مشرق : في بيان قاعدة الضمان ، والضابطة الكلّية لما يوجبه.
قالوا : أسباب الضمان ثلاثة : إثبات اليد الغير المحقّة ، والمباشرة للإتلاف ، والتسبيب. وحيث إنّ كلماتهم في ضبط الأخيرين وتفسيرهما وما يفترق به بين السبب والعلّة والشرط غير محرّرة غالبا ، أردنا ضبط قاعدة كلية مستفادة من أدلّة الضمان ، ينكشف بها موارد الضمان ، وما هو المراد من الموجبات المذكورة والفرق بينها.
ونشير ـ أوّلا ـ إلى قاعدة إثبات اليد ودليلها. فهنا بحثان :
البحث الأوّل : في إثبات اليد الموجب للضمان ، وهو عبارة عن الاستيلاء على مال الغير ، عينا أو منفعة ، بغير إذن من ذي الحقّ ، ولا استحقاق في التصرف فيه ، عمدا وعدوانا كان ، وهو المسمّى بالغصب ، أو جهلا ، فلا يشمل ما فيه إذن المالك ، من الأمانات المالكية لزوما أو جوازا ، بالعقود اللازمة أو الجائزة ، كالإقراض والوكالة والعارية والوديعة ونحوها ، أو إذن الشارع من الأمانات الشرعية ، كالملتقط والمأخوذ من الغاصب لإيصاله إلى المالك ، وما ليس فيه استيلاء ، كوضع اليد على