ما يسوى العشرة وما فوقها إلى مائة ونحوها.
نعم ، إذا كانت الكلّي خصوصياته الفردية متشابهة لا يختلف بها الأغراض والأوصاف المختلفة بها القيمة والرغبات يصحّ بيعه بإطلاقه ، لانتفاء الخطر ، ويكون التعيين ـ حينئذ ـ باختيار البائع من باب المقدّمة.
البحث الثالث : قد عرفت أنّ صدق الغرر مشروط بثبوت الخطر والجهل به ، ومجرد الجهل من غير خطر غير كاف في صدقه. نعم ، إذا كان الجهل واقعيا ، بمعنى عدم تعيّن المبيع في الواقع ، كان العقد باطلا ولو مع عدم الخطر ، لا لأجل الغرر ، بل لعدم إحراز الموضوع والمبيع وعدم تعلّق الإنشاء ـ حينئذ ـ بمبيع معيّن ، فلا يؤثر العقد في مقتضاه كالملك في البيع ، وتفويض تعيينه بعد العقد إلى اختيار العاقد ينافي سببية العقد المستقلّة بأدلّته.
لا يقال : إنّ مفهوم أحدهما الصادق على كلّ واحد معيّن منهما أمر كلّي متعيّن في نفسه ، فصحّ بيعه كسائر الكليات.
لأنّا نقول : الخصوصية غير داخله في بيع الكلّي ، بخلاف محلّ الفرض ، فإنّها داخلة فيه مردّدة بين فردين مبهمين.
وصرّح بذلك المحقق الثاني في شرح قوله في القواعد : ولو قال : بعتك صاعا من هذه الصيعان مما يتماثل أجزائه صحّ. ولو فرّق الصيعان وقال : بعتك أحدهما لم يصحّ. والفرق بين هذين الصورتين : أنّ المبيع في الثانية واحد من الصيعان المتميّزة المتشخصة غير معيّن ، فيكون تعيينه مشتملا على الغرر ، وفي الأولى المبيع أمر كلّي غير متشخص ولا متميّز بنفسه يتشخّص بكلّ واحد من صيعان الصبرة ويؤخذ به.
ومثله ما لو قسم الأرباع وباع ربعا منها من غير تعيين ، ولو باع ربعا قبل القسمة