عنده وبيع الحمل في بطن أمّه ، لأنه غرر ، لعدم العلم بسلامته وصفته.
وفيها أيضا : ومن الغرر جهالة الثمن ، وتقدّم عليه الصدوق ، في معاني الأخبار : نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع حبل الحبلة ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، وذلك غرر.
والسيد في الانتصار ، مصرّحا فيه بصحة بيع العبد الآبق مع غيره ، لخروجه عن الغرر ، وجعله مما انفردت به الإمامية ، خلافا لباقي الفقهاء ، حيث ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كلّ حال ، تعويلا على أنّه بيع غرر.
وابن ادريس في السرائر (١) ، قال بعد ذكر حلب بعض اللبن وبيعه مع ما في الضروع أو يجعل عوض اللبن شيئا من العروض : والأقوى عندي المنع من ذلك كلّه ، لأنّه غرر وبيع مجهول ، والرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع الغرر (٢).
وقال الشهيد في قواعده (٣) : يشترط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة ، فلو قال : بعتك عبدا من عبدين ، بطل ، لأنّه غرر.
وعنه في شرح الإرشاد : التصريح بما يعترف بذلك في مواضع منه ، وفي بعضها : الغرر احتمال مجتنب عنه في العرف ، بحيث لو ترك وبّخ عليه.
وقال المحقّق الثاني في شرح القواعد (٤) في بيان صحّة بيع الصاع من الصبرة المجهول الصيعان : وذلك لأنّ البيع أمر كلّي والأجزاء متساوية فلا غرر ، بخلاف ما لو باع النصف ، فإنّه مع الجهالة لا يعلم قدره ، فيلزم الغرر.
__________________
(١) السرائر ٢ : ٣٢٢.
(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٤٨ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الرواية ٢٢٩٦٥.
(٣) القواعد والفوائد ١ : ٢٩٤.
(٤) جامع المقاصد ٤ : ١٠٥.