[ المشرق الخامس ]
[ في بيان حكم المعاملات الإضرارية ]
مشرق : في بيان حكم المعاملات الإضرارية ، وأعني بها الانتقالات المحاباتية الصادرة عمّن له دين لا يفي ماله به ، وإن كان الدين من قبيل المظالم.
فنقول : لا إشكال في صحّة تمليكاته بعوض المثل ، لعدم المانع مع وجود المقتضي ، وهو الملك. وكذا تمليكه بأقلّ منه أو مجانا ، إذا تمكّن من تحصيل ما يؤدّي به دينه ولو بالاستدانة ، إنّما الكلام في تمليكه كذلك ، أو إباحته ، مع عدم العلم أو الظنّ المعتدّ به بالتمكن منه ، ولو بعد حين.
وتحقيق المقام ، أنّ الكلام إمّا في جواز إتلاف المالك ماله بنفسه زائدا على قدر مئونته ، أو إباحته للغير وتسليطه على الإتلاف ، أو في حصول الحلّية للغير بإباحة المالك ، وجواز قبول جائزته وتصرّفاته وإتلافه له ، أو في صحّة العقد الناقل وحصول الانتقال الشرعي به ، فهنا مطالب ثلاثة :
أمّا الأوّل : فلا ينبغي الريب في حرمته ، لوجوب أداء الدين عليه ، وانحصار مقدمته على الفرض بصرف ما في يده من المال فيه ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به واجب ، فيحرم ضدّه ، وهو إتلافه وصرفه في غيره ، وكونه ضدّا خاصّا ولا يقتضي