مالكه عنه ، جاز للصائغ تملّكه ، كغيره من الأموال المعرض عنها.
وفي الكفاية (١) : تراب الصياغة : إن علم بالقرائن المفيدة للعلم أنّ صاحبه أعرض عنه ، جاز للصائغ تملكه ، كسائر الأموال المعرض عنها ، خصوصا إذا كانت مما يتسامح فيها عادة ، ولا يبعد الاكتفاء بالظنّ مع عدم قضاء العادة على خلافه ، وإلّا ، فإن كان أربابها معلومين ، استحلّهم أو ردّه إليهم ، ولو كان بعضهم معلوما فلا بدّ من الاستحلال ، وإلّا ، فالظاهر جواز بيعه والصدقة به.
واستدلّ عليه بروايتي عليّ بن ميمون الصائغ ، حملا لإطلاقه على ما لم يعلم إعراض المالك عنه.
ومنها : مسألة السفينة المنكسرة في البحر. فعن المشهور : أن ما يخرج بالغوص فهو لمن أخرجه ، وما أخرجه البحر فهو لصاحبه ، لرواية الشعيري (٢) : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضه بالغوص ، وأخرج بعض ما غرق فيها. فقال : « أما ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحقّ ، وفي السرائر (٣) بعد نقل هذه الرواية في كتاب القضاء : وجه الفقه في هذا الحديث : أن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه ، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن أخذه وغاص عليه ، لأنّه صار بمنزلة المباح. ومثله من ترك بعيره من جهد في غير كلاء ولا ماء ، فهو لمن أخذه ، لأنّه خلّاه آيسا منه ، ورفع يده عنه ، فصار مباحا. وليس هذا قياسا ، لأنّ مذهبنا ترك القياس ، وإنما هذا على جهة المثال والمرجع فيه إلى الإجماع وتواتر النصوص ، دون القياس والاجتهاد ، وعلى الخبرين إجماع أصحابنا. انتهى.
__________________
(١) كفاية الأحكام : ٩٩ ، كتاب المتاجر.
(٢) وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٥٥ ، الباب ١١ من أبواب اللقطة ، الرواية ٣٢٣٤٣.
(٣) السرائر ٢ : ١٩٥.