[ المشرق السابع عشر ]
[ في خيار الحيوان ]
مشرق : ومنها خيار الحيوان : وهو ثابت في كل ذي حياة ، حتى الجراد والزنبور والعلق والسمك ودود القز ونحوها ، ثلاثة أيام إجماعا.
وفي اختصاصه بالمبيع المعيّن ، أو شموله للكلّي الذي في الذمة وجهان : من أنّ المنساق من الإطلاقات والمناسب للحكمة التي ذكرها في التذكرة (١) ، وهي كون الخيار للاطّلاع على خفايا الحيوان ، الأوّل ، ومن إطلاق النصوص والفتاوى الشاملة للقسمين.
والمشهور اختصاصه بالمشتري. وعن الغنية (٢) الإجماع عليه اقتصارا في الخروج من عموم الوفاء بالعقود الدال على اللزوم ، مما ليس فيه خيار المجلس وما فيه ، بعدم القول بالفصل ، بالقدر المتيقّن ، واستنادا إلى ظهور النصوص في الاختصاص ، كصحيحة الفضيل ، قال : قلت : ما الشرط في الحيوان؟ قال : « [ إلى ] ثلاثة أيّام للمشتري ». قلت : وما الشرط في غير الحيوان؟ قال : « البيعان بالخيار ما
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٩١.
(٢) غنية النزوع ١ : ٢١٩.