حين العقد إلى سنة بشرط التفرّق أو كون الفسخ بمحضر زيد الغائب الذي لا يعلم وقت حضوره فيها.
وكون القيد في مثل ردّ الثمن المنصوص علي صحّته في الفتاوى والأخبار ، ونحوه فعل ذي الخيار نفسه ، لا يتفاوت به الحال ، لإمكان عدم علمه بزمان قدرته ، وعدم تعيينه من الأزمنة المقدورة ، مع أنّه غير مقدور للمشروط عليه الذي هو أحد طرفي العقد ، ولا يعلم متى تؤدّيه المشروط له.
ومن هذا يظهر الفرق بين تقييد الفسخ بقدوم الحاجّ في المدّة المضبوطة كسنة ، وبين ضبط المدة بقدومهم ، فيصحّ الأوّل دون الثاني.
وينقدح ـ أيضا ـ عدم صحّة جعل الخيار إلى حياة المشروط له ، ويصحّ جعله إلى عشرة أو عشرين بشرط حياته ، ولازمه عدم انتقال الخيار ـ حينئذ ـ إلى الوارث.
فإن قلت : منشأ البطلان في عدم ضبط المدة كقدوم الحاجّ مثلا حصول الغرر ، وهو بعينه حاصل مع الجهل بوقت حصول قيد الفسخ ، كقدومه في السنة.
قلت : المنهيّ عنه هو البيع الغرريّ ، وهو فيما تعلّق بالمجهول ، ولو هو شرطه في الجهل بالمدة ، كما في الأوّل. وفي الثاني تعلق بأمر معلوم وشرط معلوم بوصف معيّن ، فلا غرر في نفس البيع وشرطه المقرّر ، وإن لم يعلم حصول أصل هذا الوصف ، فضلا عن وقت حصوله في المدة المعيّنة المعلومة. ألا ترى أنّه لا يصحّ بيع الفرس الشارد ، ويصحّ بيع فرس موصوف بمثل وصف هذا الفرس ، وإن لم يعلم قدرة البائع على تحصيله أو زمان حصوله له.
المسألة الرابعة : يصحّ أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدّة معيّنة ، بأن يردّ فيها الثمن ، أو في آخرها ، ويرجع المبيع. ويسمّى البيع المضاف إليه مع الخيار ، لما