أشرنا إليه من العمومات (١) ، مضافا إلى خصوص النصوص (٢) المستفيضة الناطقة برجوع المبيع بردّ الثمن في المدّة المعيّنة إذا اشترط ذلك في العقد.
والأخبار المصرّحة (٣) بهذا الشرط لا يخلو في جليل النظر عن إجمال في حملها على كون الردّ شرطا لحصول الخيار ، فيتوقف الرجوع إلى المبيع على الفسخ بعد الردّ ، أو فسخا فعليا ، أو قيدا للفسخ ، بمعنى أنّ له الخيار في المدة المقرّرة على وجه مقارنة الفسخ لردّ الثمن أو تأخّره عنه.
ولعلّ ظاهرها الأخير كما فهمه أكثر الأصحاب. وحملها بعضهم على الثاني (٤) ، استظهارا لدلالة عود المبيع بمجرّد ردّ الثمن الذي هو مدلول الأخبار ، على كونه فسخا فعليّا. وهو غير بعيد ، بل على جعل الردّ شرطا لحصول الخيار يمكن القول بتحقق الفسخ بالفعل أيضا ، وهو قبض المبيع بعد الردّ.
وكيف كان ، فقيل : لا يكفي مجرّد ردّ الثمن في الفسخ في بيع الخيار. بل ربما نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب (٥) ، فإن أريد به الخيار المشروط بالردّ ، فله وجه ، إلّا أن يختصّ ذلك بما إذا جعل ثبوت الخيار مشروطا بالردّ. وأمّا إذا جعل قيدا مقترنا بالفسخ ، فلا ، لحصول الفسخ ـ حينئذ ـ بنفس الردّ الذي هو فسخ فعليّ ، فيتحقّق المقيد والقيد بوجود واحد ، كما عرفت ، سيما مع التصريح بذلك في شرط الخيار ، بأنّه من بيع الخيار قطعا.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ ، الحديث ١٥٠٣ ؛ الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، الحديث ٨٣٥.
(٢) جواهر الكلام ٢٣ : ٣٦.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ١٨ ، كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠٤٥ ، والباب ٨ من هذه الأبواب.
(٤) جواهر الكلام ٢٣ : ٣٨.
(٥) نفس المصدر.